أيضا ذلك لا يبقى مجال لمتيقنية أحدهما بالنسبة إلى الآخر كي يبقى مجال اتكال المتكلم في بيان متعلق غرضه إلى حكم العقل بالمتيقن.
نعم ما هو متيقن هو دخول الخاص في المرام. وأما أنه بنحو له بخصوصيته دخل في الغرض أم لا فلا يكاد يستفاد من الكلام [شئ] والمفروض أن المتكلم في مقام بيان تمام مرامه بكلامه بنحو يفهم المخاطب أيضا ماله الدخل في غرضه وعدمه، والقدر المتيقن المزبور غير واف بهذه الجهة كما لا يخفى.
نعم على الفرض الثاني لا قصور في الأخذ بالمتيقن وعدم التعدي منها إلى غيرها لاحتمال كون الخاص تمام المقصود وإن لم يفهم المخاطب أنه تمامه، وحينئذ إضرار وجود المتيقن بالاطلاق مبني على عدم إحراز مقام البيان من المتكلم بالنحو الأول، والا فمع احرازه من حال المتكلم لا مجال للاقتصار بالمتيقن في باب المطلقات كما هو ظاهر.
كما أن الميزان في احراز مقدار المتيقنية بالاطلاق أيضا تابع مقدار البيان.
فإن كان في مقام بيان تمام المرام الواصل إلى المكلف ولو من الخارج وإن لم يفهم أنه تمام مرامه فلازمه إضرار وجود المتيقن مطلقا ولو من الخارج بالاطلاق.
وأما إن كان في مقام تمام المرام الواصل إلى المكلف بكلام به التخاطب فلا يضر بالاطلاق الا المتيقن من قبل الكلام المزبور ولا يضر حينئذ وجود مطلق المتيقن في منع الاطلاق كما هو ظاهر.
والى المسلك الأخير سلك أستاذنا في المقام كما أن ظاهر بقية الكلمات هو الأول، وأردأ الوجوه أوسطها إذ لم أر من توهم إضرار مطلق المتيقنية باطلاق اللفظ كما لا يخفى، فافهم وتدبر.
ومنها: إنه كما يكون الاطلاق بتوسط الحكم العقلي قد أشرنا سابقا بأن التقييد أيضا إنما هو بتوسيط حكم عقلي، وذلك لأن ذكر قيد في الكلام عند عدم