ورود دليل القيد على المطلق ولو كانا في كلامين ولكن اثبات المقدمة المنتجة لمثل هذه الجهة دونه خرط القتاد.
كما أن توهم مزاحمة قرينة التقييد مع الاطلاق حتى في كلام واحد أيضا مبني على مقدمة لا مجال للالتزام بمثلها. ولذا نقول:
إن مقتضى التحقيق المصير إلى التفصيل بين كونهما في كلام واحد فيكون ظهور دليل القيد واردا على الاطلاق أو كونهما في كلامين [فيكونان] من باب تعارض الظاهرين المستقرين المستتبع للأخذ بأقواهما إن كان، وإلا [فيكونا] بحكم المجمل كما هو ظاهر لمن تدبر.
وحينئذ فلتميز الأقوائية لم يكن ضابطة كلية [تكون] أصلا في المقام بل منوط بخصوصيات المورد بمناسبات مغروسة في الأذهان بنحو يكون نظر الفقيه متبعا فيها. والله العالم بأحكامه.