وملخص المقدمات يرجع إلى كون المتكلم في مقام البيان بكلامه الوارد في مورد التخاطب ولم ينضم إلى اطلاق لفظه قرينة أخرى حاكية عن خصوصية خاصة زائدة فلا محيص من إرادة الاطلاق والا يلزم الخلل في إحدى المقدمتين لأن إرادة الخصوصية بلا إقامة القرينة مناف لمقام بيان مرامه بلفظه. كما أن إرادة الاهمال في لب المرام بلا ضم خصوصية به غير معقول فلا محيص من إرادة الاطلاق هذا.
ولقد توهم من هذا البيان أن نتيجة هذه المقدمات كون موضوع الحكم [هو] اللابشرط القسمي الذي [هو] عبارة عن الطبيعة العارية عن جميع الحيثيات الذي هو من مصاديق الطبيعة اللابشرط المقسمي المجتمع مع العارية والمقيدة على ما أسلفناه وان طبع مقدمات الحكمة قلب اللابشرط المقسمي إلى القسمي في الموضوعية وحينئذ نقول:
إن لازم هذه المقالة كون نتيجة المقدمات هو الشياع بمعنى الصرف ولا يشمل الساري بداهة ان الطبيعي العاري عن جميع الخصوصيات مساوق صرف الوجود الغير القابل للانطباق على ثاني الوجود بنفسه، ولازمه سقوط الحكم قهرا بأول وجوده إما بالإطاعة كما في الأوامر أو بالعصيان كما في النواهي، وحينئذ في استفادة الطبيعة السارية في كثير من المقامات خصوصا في النواهي يحتاج إلى مقدمة زائدة عن المقدمات المزبورة، مع أن المرتكز في الأذهان الذي هو أيضا مشي المشهور عدم احتياج النواهي أيضا في اطلاقها إلى أزيد من مقدمات الحكمة حتى مع التزامهم بعدم سقوط النهي بعصيانه الأولي، بل الوجودات المتعاقبة أيضا مبغوضات بمقتضى الاطلاق وحينئذ يجئ في البين شبهة الفارق بين الأوامر والنواهي من حيث اختلاف نتيجة اطلاق بينهما كما أشرنا إليه سابقا.
والذي يقتضيه التحقيق في حل الاشكال - على ما تقدم منا سابقا أيضا -