من أول الأوامر إلى آخر المطلق والمقيد من مسائله لأن نتيجة هذه المسائل تعيين الظهور الذي هو صغرى لكبري أخرى هي المنتجة للحكم الشرعي أو الوظيفة العملية، وان كان الميزان وقوعها في طريق الاستنباط ولو بالواسطة فلازمه دخول مسائل كثير من العلوم الأدبية ومسائل علم الرجال في المسائل الأصولية، إذ نتيجتها بالأخرة تنتهي إلى الوظائف العملية. هذا مضافا إلى أن ديدنهم على اخراج مسألة المشتق عن المسائل وجعل أول المباحث مباحث الأوامر فيبقى حينئذ سؤال الفرق بين هذه المسألة وبين بقية المباحث المزبورة خصوصا المباحث الراجعة إلى العام والخاص إلى آخره.
وتوضيح الجواب هو: أن المدار في المسألة الأصولية على وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي بنحو يكون ناظرا إلى اثبات الحكم بنفسه أو بكيفية تعلقه بموضوعه وذلك يقتضي عدم دخول العلوم الأدبية في المسائل الأصولية إذ ليس المهم فيها احراز ظهور الكلمة أو الكلام في شئ، بل تمام المقصود في ظرف الفراغ عن فاعلية كلمة أو [مفعوليتها] كون الفاعل مرفوعا و [المفعول] منصوبا فحينئذ لا يصدق عليها كون قواعدها ممهدة للاستنباط، وعلى فرض [أن] المقصود منها أيضا احراز الظهور في شئ، [فغاية] ما في الباب وقوعها في طريق استنباط الموضوع للأحكام لا نفسها.
وتوهم أن مباحث العام والخاص والمطلق والمقيد أيضا كذلك، مدفوع بأن نتيجة هذه المسائل وإن لم يكن استنباط ذات الحكم، ولكن من المعلوم أنه يستفاد منها كيفية تعلق الحكم بموضوعه، كما أن مبحث المفاهيم أيضا موضوع لبيان سنخ إناطة الحكم بشئ فهو أيضا من أنحاء وجود الحكم وثبوته، وهذا بخلاف المسائل الأدبية فإنها ربما تقع في طريق استنباط موضوع الحكم بلا نظر فيها أصلا إلى كيفية تعلق حكمه.
ومن هذا البيان أيضا ظهر وجه خروج المشتق أيضا من المسائل إذ شأنه