الله مقامه إلى الجهة الأولى وجعل المقام من باب سوق [القضية] لبيان وجود الموضوع. ونظر أستاذنا العلامة إلى الجهة الثانية فالتزم في مثله بأن مفهومه مساوق مفهوم اللقب، وحينئذ أمكن دعوى أن إهمال القضية من حيث الإضافة إلى الموضوع إنما هو مستند إلى طبع القضايا فلا اقتضاء فيها للتجريد وحينئذ فلو كان في البين مقتضي خارجي له فظهور القضية في الاهمال الناشي عن عدم الاقتضاء لا يزاحم ما فيه اقتضاء التجريد.
وحينئذ فالتحقيق ما ذهب إليه أستاذنا الأعظم لولا دعوى أن الغالب من أمثال هذه القضايا سوقها لبيان وجود الموضوع فقط، لا أن لها مفهوما، ويكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع كما لا يخفى.
بقي في المقام فذلكة أخرى و [هي]: انه لو كان الجزاء في القضية ينحصر مورده بصورة وجود الشرط بمعنى ملازمة حكمه مع الشرط لا موضوعه، عكس الفرض السابق ولازمه أيضا امكان التجريد عن الشرط مع عدم التجريد عن موضوعه، غاية الأمر التجريد عن الشرط يقتضي حصر الطبيعي بفرده المنوط بشرطه وهو أيضا مساوق اهماله من هذه الجهة كما لو قال: إن جهلت بحرمة شئ فهو حلال لك ففي هذه الصورة قد يبقى الكلام في أن المدار في اتحاد المفهوم على مجرد امكان التجريد عن الشرط وإن لم يكن له فرد آخر في غير مورده كي يطلق المفهوم المصطلح على مثله، أو المدار على التجريد في مورد امكان فرد آخر له كي لا يدخل ذلك في المفهوم المصطلح.
لا يبعد في المقام أيضا الالتزام بكفاية امكان مجرد التجريد المزبور في المفهوم وإن لم يفد فائدة وكان هذا التجريد بمثابة الاهمال كما لا يخفى.
ثم إن المفهوم بعد ما كان من المداليل الالتزامية البينة لا شبهة في [كونه] من اللوازم العقلية ويحسب من الأحكام العقلية [غير] المستقلة، ولازمه استحالة ورود تخصيص أو تقييد على مستقلا بلا تصرف في منطوقه لأنه حينئذ من توابع