هو بالنسبة إلى ما به قوام كلامية الكلام والأوصاف جهة زائدة عنها ولا مانع حينئذ من الأخذ بالاطلاق والتجريد في الأوصاف أيضا، بل ربما يدعي أيضا في كلية الأوصاف بأن الوصف مشعر بالغلبة، وان غرضه: أن نسبة الحكم إلى الوصف بنسبة أخرى زائدة عن نسبة الحكم إلى موضوعه فلا بأس حينئذ بالتفكيك بينهما من حيث الاهمال والاطلاق كسائر القضايا الشرطية، مدفوع بأن مجرد خروج الأوصاف عما به قوام كلامية الكلام لا يقتضي اختلاف نسبة المحمول إلى ذات الموضوع أو وصفه بل نسبة المحمول إلى الموصوف بالوصف نسبة واحدة شخصية وان اختلافها إلى الذات أو الوصف ليس إلا [تحليليا عقليا] وإلا ففي الخارج ليس إلا شخص نسبة واحدة والعرف يأبى عن التفكيك في هذه النسبة الشخصية من حيث التجريد وعدمه في هذا الموضوع الشخصي الخارجي لمحض اختلافهما تحليلا.
ومن هنا ظهر أن اشعاره بالعلية لا يوجب تغيير النسبة بين الذات ووصفه خارجا، ومع عدم اختلافهما في الخارج لا يبقى مجال للتفكيك بينهما من حيث الاطلاق والتقييد كما هو ظاهر، وحينئذ مقتضى التحقيق ما هو المشهور [من] عدم المفهوم في الأوصاف.
ثم على تقدير المفهوم مقتضى ما ذكرنا سابقا من ميزان كل مفهوم ملاحظة تجريد المعلق عليه بالإضافة إلى المعلق مع حفظ بقية الخصوصيات فيه ولازمه كون المفهوم في قوله (في الغنم السائمة زكاة) عدم الزكاة في معلوفة الغنم لا في معلوفة الإبل، نعم لو كانت القضية في مقام تجريد الحكم عن السوم حتى مع عدم حفظ موضوعه كان لما أفيد وجه، ولكنه كما ترى.