ففي هذه الصورة أمكن دعوى بقائه على ظهوره في المولوية، ولقد عرفت أنه لا يقتضي فساد العبادة واقعا وإنما يقتضي فسادها من جهة القصور في التقرب به في صورة اجتماع عنوانه مع عنوان المأمور به في جهة مشتركة بينهما، وإلا فلا يقتضي الفساد أصلا، كما أشرنا إليه في المسألة السابقة فراجع.
ومن هذه البيانات ظهر حال النهي عن المعاملات بالمعنى الأعم إذ يجري فيها جميع ما ذكرنا من لوازم مولوية النهي النفسي.
نعم ظهورها ثانويا في الارشاد إلى دفع توهم المشروعية محل اشكال إذ ليس فيها غالبا مثل هذا التوهم.
نعم لو كان في البين مثله لا غرو بدعوى اقتضائه الفساد، كما لا يخفى.
كما أن النهي بجزئها أو شرطها أو بوصف مقارن لها أو مفارق ظاهره الارشاد إلى نفي الجزئية أو المانعية على التفصيل المتقدم. نعم لو تعلق النهي بعنوان آخر قابل للانطباق عليها لا يكون للارشاد بل على طبع ظهوره في المولوية النفسية ولقد عرفت أنه لا يقتضي الفساد الواقعي كما أنه لا يقتضي الفساد التقربي مع وجود أمر فيه أيضا بعد عدم اعتبار القربة في مثله وهو ظاهر.
وأما النهي عن المعاملة بالمعنى الأخص فنقول: إن النهي تارة متعلق بنفس عنوان المعاملة الناشية عن عقده كالبيع والصلح وأمثالهما، وأخرى متعلق بعنوان عقده الذي هو بمنزلة السبب له، وثالثة بجزء عقده أو بشرطه أو بوصفه المقارن أو المفارق، ورابعة بالتسبب من عقده إلى نفسه وخامسة بنتيجة المعاملة من التصرف في أحد العوضين مثلا.
وهكذا الكلام في الايقاعات غير فرض النهي عن جزئه لعدم تصور جزء فيه لا في المسبب ولا في السبب.
أما صورة تعلق النهي بنفس المسبب عن عقد أو ايقاع فالظاهر أن نهيه