البين أمر يقتضي نفي الاقتضاء في تركه لا يقتضي صرف النهي عنه ذلك لامكان كونها من باب التزاحم، كما لا يخفى.
هذا ولكن يمكن في أمثال هذه النواهي دعوى ظهور ثانوي في كونها في مقام توهم المشروعية وحينئذ لا قصور في اقتضاء ظهوره فساد المتعلق لا من جهة الملازمة العقلية الراجع إليه الوجه السابق، بل النهي بلفظه وظهوره يقتضي عدم مشروعية مثل هذه العبادة الملازم لقصوره في اقتضائه، فتدبر.
ثم إن ذلك كله في النهي بنفس العنوان.
واما النهي بجزئه أو شرطه فالظاهر أنه لا اشكال عندهم في أن النهي أو الامر الوارد في بيان كيفية العبادة لمحض الارشاد إلى جزئيته أو شرطيته أو عدمهما بلا احتمال مولويته نفسيا كي يجئ منه البيانات السابقة.
نعم ليس مثل هذا النهي من الجزء أو الشرط كاشفا عن مانعيته لها، كيف!
وهو لا يناسب النهي عنها إذ لا أقل من توهم جزئيته أو شرطيته لولاه، فالنهي عن مثله لا ينظر الا إلى دفع توهم جزئيته أو شرطيته ومشروعيته [بلا استفادة] مخليته لها و [مانعيته] لولا دليل آخر على مانعية زيادته في العبادة، كما في الصلاة وذلك أيضا مختص بالجزء دون الشرط كما لا يخفى.
ثم إن ذلك النهي إنما يقتضي عدم الجزئية أو الشرطية للمنهي عنه في صورة عدم اقتضاء (المنهي) تقييد اطلاق دليل الجزء أو الشرط [بعدمه] وإلا فلازم النهي المزبور تبديله بغيره لولا محذور الزيادة، كما هو ظاهر.
نعم لو لم يكن في البين توهم الجزئية أمكن دعوى ظهور النهي في الارشاد.
إلى مانعيته، كما هو الشأن لو كان متعلق النهي وصفا مقارنا لها أو مفارقا.
نعم لو كان النهي متعلقا بعنوان آخر مفارق مع العبادة تارة ومجتمعا معها أخرى أمكن منع [ظهوره] في الارشاد إذ مثل هذا النهي لا ينظر إلى العبادة كي يدعي بأنه في مقام بيان ماهيتها، بل متعلق بعنوان مستقل قابلا للانطباق عليها.