باب التعارض أمكن الفرق بينهما في خصوص التعارض من التكاذب في الاقتضاء أو التكاذب في فعلية الحكم. وربما ينتج بينهما فرقا في صورة الجهل بالنهي الفعلي قصورا من حيث الصحة والفساد وعدمه واقعا (1) فتدبر.
ثم المراد من الاقتضاء هل هو الاقتضاء في عالم الثبوت، وأن دلالة اللفظ عليه من مباديه، وأن تمام المقصود: ان المبغوضية الملازمة للمفسدة هل [تلازم] عدم المصلحة المقتضية [للحكم] أم لا؟
أو المراد من الاقتضاء أعم من الاقتضاء ثبوتا وإثباتا، إذ من صغرياتها (2) صورة ظهور النهي للارشاد إلى عدم المشروعية بلا مبغوضية فيه (3)، إذ البحث في مثله ممحض في دلالة اللفظ ليس إلا.
الظاهر هو الثاني.
وحينئذ المراد من النهي في العنوان أيضا أعم من النهي الحقيقي الكاشف من المبغوضية والمفسدة في المتعلق، أو مطلق صيغة النهي القابل للارشاد به على الوجه المسطور.
وأيضا ظاهر العنوان من اقتضاء النهي الفساد لا يكون الا جري الكلام في اقتضاء النهي بمدلوله عدم المصلحة فيه: إما لملازمة المفسدة لعدمها، أو لصرف دلالة النهي بدوا على عدمها - ولو ارشادا - وهذا المقدار لا يقتضي وجود مقتضي الصحة في البين.
وتوهم أن البحث المزبور لولاه (4) كان لغوا لكفاية أصالة عدم المشروعية