وأما في المبادئ الغير القارة [الآنية] أمكن منع الانصراف المذكور لكثرة التخلف بين ظرف التلبس وظرف النسبة خصوصا لو كان المنسوب من الأمور القارة.
وهكذا في كل مورد [تكون] المادة [بحدوثها] علة للحكم إلى الأبد أو شرطا مقدما زمانيا فإنه في مثل ذلك لا معنى للانصراف المزبور.
فبالتأمل في هذه الجهة أيضا ربما [ترتفع] شبهة القائل بالانقضاء من حيث استدلاله ببعض الأمثلة التي [تكون] من قبل الأول أو الأخيرين المعلوم عدم منافاة المورد لإرادة الجري بلحاظ التلبس لا بلحاظ الانقضاء ولو من جهة منع انصراف هيئة الكلام في اتحاد ظرف النسبة مع المجرى عليه، وعليه فلا يبقى مجال تشبث القائل بالانقضاء بمثل آية السرقة ولا آية نيل عهد الظالم وأمثال ذلك.
كما أن في الأمور القارة كالعلم والتجارة وأمثالها أمكن أيضا دعوى كفاية بقاء المتقضي في العناية باطلاق العنوان على الفاقد عن الفعلية خصوصا لو كانت التخللات العدمية في منتهى القلة بحيث كانت ملحقة بالمعدوم.
وعليه فلا يبقى للقائل بالانقضاء أيضا ميدان الاستشهاد على مدعاه بدعوى صدق العالم والتاجر وأمثالهما على مصاديقها حال فراغهم عن الشغل كحال نومهم وغيره من دون احتياج في مثلها إلى التصرف في موادها بجعلها عبارة عن الشأنية أو الحرفة وأمثالها إذ يكفي في صدقها بلحاظ حال التلبس أيضا ملاحظة ما ذكرنا فيه من العناية بلا احتياج إلى أخذ المجاز في المادة أو الالتزام باختلاف الموضوع له من مادة واحدة في ضمن هيئات مختلفة لعدم قبول ارتكاز الذهن ذلك وان صدر من بعض الأعاظم فتدبر.
وحيث اتضح ما ذكرناه من أول الأمر إلى هنا يبقى الكلام في تأسيس أصل المسألة وبيان أقوالها وشرح المختار فيها [فأقول] مستعينا به: