أما أصل المسألة فنقول:
إن الأصول العملية بملاحظة عدم حجية مثبتها ولو مع فرض تحقق مجراها في أمثال المقام ساقطة بالمرة. نعم لا بأس بالأصول اللفظية عند فرض عام أو مطلق في قبال مثل هذه العناوين المرددة مفهوما بين الأكثر والأقل فان المرجع في الزائد عن المتيقن هو العموم أو الاطلاق، كما أنه مع سقوط الأصل اللفظي لا بأس بالرجوع إلى الأصل العملي في حكمه الفرعي فلا بأس بجريان الاستصحاب في حكمه مع العلم بحاله السابق، وإلا فالمرجع هي البراءة في الزائد عن المتيقن كما لا يخفى.
وأما الأقوال فكثيرة من دخل خصوص حال التلبس مطلقا وعدمه كذلك والتفاصيل المزبورة في كتبهم بأنحاء مختلفة لا يهمنا شرحها بعد ما لم يكن لها أساس قابل للذكر فالعمدة هو القولان الأولان.
والذي يقتضيه النظر فيهما أيضا هو اختيار القول الأول، ويكفي له مساعدة الوجدان بعدم صدق الفارغ على المشتغل وبالعكس، بل ويحكم الوجدان بالتضاد بين العالم والجاهل وأمثالها من العناوين الاشتقاقية المضادة، إذ على القول بالأعم يلزم صدق العنوانين المزبورين في زمان واحد على موضوع واحد وهو كما ترى ينادي الوجدان بفساده.
وتوهم كون التضاد المزبور مستندا إلى الانصراف إلى حال التلبس لا حاق اللفظ مدفوع بمنع وجه الانصراف المذكور بعد الجزم بصدق المضادة في بدو زمان استعمال العنوانين أيضا لعدم المقتضي للانصراف حينئذ مع أن موارد توهم الانقضاء فيه كثيرة ومعه كيف ينصرف اللفظ إلى خصوص حال التلبس فلا محيص حينئذ إلا من الالتزام بأن انسباق حال التلبس مستند إلى حاق اللفظ كما هو ظاهر.
وأوضح فسادا من هذا البيان إشكال آخر على صحة سلب العنوان [عن]