من [انقضى] عنه المبدأ بأن صحة السلب على الاطلاق [غير] سديد، وفي الجملة غير مفيد.
إذ لنا أن ندعي ان الفارغ الفعلي لا يصدق على الشاغل الفعلي لمحض فراغه سابقا وهذا المعنى مسلوب عنه بقول مطلق.
نعم ما لا يصح على الاطلاق هو الفارغ بلحاظ جريه على حال فراغه وهذا المعنى لا يضر بالمدعى، وحينئذ لا ينتهى النوبة إلى اختيار الشق الثاني وارجاع القيد إلى السلب لا المسلوب، إذ لو فرض تقييد المسلوب وحكم بصحة سلب الفارغ الفعلي [عن] الشاغل يكفي في المدعى، إذ لازم القول بالانقضاء صدقه أيضا. كما أنه لو فرض تقييد السلب بالفعلية مع أخذ الاطلاق في المسلوب يلزم في حال الشغل صحة سلب الفارغ ولو بلحاظ زمان التلبس وهو كما ترى.
وحينئذ لا نرى لمثل هذا التشقيق [مجالا] أصلا إلا في فرض النزاع بان المشتق بعد ما كان جريه بلحاظ حال التلبس هل يختص بالتلبس في [ظرف] النسبة أولا بل يصح اطلاقه حتى بلحاظ حال التلبس سابقا أيضا ففي مثل هذه الصورة صح البيان بأن سلب الأخص لا يستلزم سلب الأعم، وصح أيضا التشقيق في جوابه من جعل الخصوصية قيدا للسلب أو المسلوب، ولكن هذا النزاع غير مربوط بنزاع الباب المعروف بين الأعلام، ولا أظن القائلين بأخذ ظرف التلبس نزاعهم في هذا المقام أيضا فتدبر.
والأولى دعوى صحة السلب على الاطلاق عن الفارغ الفعلي بالنسبة إلى من اشتغل فعلا كما لا يخفى فتدبر.
ومن التأمل في ما ذكرناه سابقا ظهر بطلان استدلال الأعمي بمثل آية السرقة وآية نيل الخلافة واطلاق كثير من العناوين على الفارغ عن المبدأ كالعالم حال نومه وغفلته، والتاجر حال استراحته وأمثال ذلك في ذوي الحرفة وغيرهم، لما عرفت الجواب عن جميعها بلا مزيد عليه.