عليه حتى مع عدم القرينة، وإلا فلا بد عند فقد القرينة من الحمل على معناه العرفي. وهذه الجهة أيضا نتيجة ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمها أيضا.
ولكن قد يدعى بأنه ما من مورد من استعمال هذه الألفاظ إلا وهي مستعملة في المعاني المستحدثة ولو بالقرينة وحينئذ يلغو في البين نتيجة البحث والعهدة على المدعي، كيف; وترى استعمال لفظ الصلاة في معناه العرفي كثيرا فلم لا ينتج مثل هذا البحث في مثله فتأمل.
بل ربما يدعى بان مجرد ثبوت الحقيقة الشرعية لا يقتضي حمل اللفظ على معناه الشرعي بلا قرينة ما لم يكن موجبا لهجر المعنى الأول، وإلا فغاية ثبوتها اجمال اللفظ مع فقد القرينة المعينة لاشتراكه مع معنى آخر.
وعليه فحق نتيجة البحث هو حمل اللفظ بلا قرينة على المعنى العرفي على فرض عدم ثبوت الحقيقة الشرعية بخلافه على الثبوت.
هذا ولكن لا يخفى ان ما أفيد انما يتم بناء على عدم كون الغرض من التسمية تفهيم المعنى بمحض اللفظ كما هو شأن كل مخترع في تسمية [مخترعاته] بأسام مخصوصة على ما أشرنا، والا فنفس هذه الجهة من القرائن العامة على إرادة المعنى الشرعي عند استعماله حتى مع فرض عدم هجر الوضع السابق.
اللهم [إلا] ان يقال إن ما ذكرنا من طريقة أهل الصنايع انما هو في الألفاظ المستحدثة [غير المسبوقة] بوضع آخر إذ الغرض من تسميتهم بها تفهيم المعنى بنفسها، وأما الألفاظ المتداولة بين العرف لا نسلم كون طريقتهم في التسمية بها تفهيم المعنى بنفس اللفظ بل من الممكن كون الغرض احداث الاشتراك في اللفظ بحيث يصير عند عدم القرينة مجملا ففي مثله - ولا أقل من احتماله - لا يكون نتيجة البحث الا ما ذكر من الحمل على المعنى العرفي على عدم الثبوت (1) لا الحمل على المعنى الشرعي على الثبوت كما لا يخفى.