المخترعة الشرعية لا العرفية فيصير حالها من تلك الجهة حال ما لو استعمل اللفظ في لسان الشرع في المخترعات الشرعية محضا.
وحينئذ فلنا في مثلها أن ندعي ان طريقة الشارع من هذه الجهات عين طريقة العرف ولو [ببركة] مقدمات عدم ثبوت الردع عن الطريقة العرفية الكاشفة عن اتحاد طريقه معهم في هذه الجهة، ومن المعلوم ان طريقة أهل اختراع شئ أو صنعة كون الغرض من [تسميتهم] بلفظ مخصوص [تفهيم] المعنى باللفظ محضا لا بقرينة خارجية فلا جرم [طريقة] الشارع أيضا في مقام التسمية لمخترعاته بعين طريقتهم من كون غرضه من هذه التسمية [تفهيم] المعنى به لا بشئ آخر، ومثل هذا الغرض في كل مورد أحرز كان نفس استعماله الأولي مساوق انشاء وضعه بعمله لا بقول كي يستبعد صدوره من الشارع في زمان إذ لو كان لبان كما لا يخفى.
وتوهم الاستحالة في عقد الوضع بنفس الاستعمال للزوم اجتماع اللحاظين قد دفعناه سابقا بأوضح بيان فراجع.
ومن التأمل في ما ذكرنا ظهر أن مجرد كون الصلاة في العرف بمعنى العطوفة وصلاحية انطباقه على هذه المخترعات من باب الكلي على الفرد لا يقتضي أيضا منع ثبوت الحقيقة الشرعية إذ ذلك كذلك لو لم يكن الظاهر من هذه الألفاظ إرادة الخصوصية من لفظها وإلا فلا معنى لحملها على المعاني العرفية كما أشرنا.
ثم إنه لو بنينا على عدم ثبوت الوضع التعييني فثبوت الوضع التعيني في لسان الشارع في المتداولات المعروفة ليس [بعيدا].
نعم في غيرها أمكن منعه. كما أن بلوغ استعمالها في المستحدثات إلى حد الحقيقة في زمان الصادقين لا استبعاد [فيه] أيضا.
وعلى أي حال في كل زمان بلغ الاستعمال إلى حد الحقيقة لابد وان يحمل