حينئذ للرجوع إلى الحقيقة الأولى حين الاستعمال المقتضي لحمل اللفظ عليه كما هو ظاهر.
ولا يتوهم مثل هذا الاشكال في الفرض السابق لأن الأصل بعد ما أحرز بقاء الأول في زمان خاص كان مقارنته مع زمان الاستعمال محرزا بالوجدان.
ومن هذا البيان ظهر أن سقوط أصالة عدم النقل في صورة الجهل بتأريخهما ليس بملاك المعارضة مع أصالة عدم الاستعمال قبل حدوث الوضع الجديد كي يرد عليه بعدم كونه من الأصول العقلائية، وعدم سبيل للاستصحاب المعروف أيضا في باب الألفاظ لعدم حجية مثبته، ولا بملاك شبهة احتمال الانتقاض باليقين بخلافه من جهة احتمال كون زمان الاستعمال ذاك الزمان كما هو مختار العلامة الأستاذ في كفايته وذلك لما أوردنا في محله من أن المعلوم بالاجمال بوصف معلوميته يستحيل انطباقه على المشكوك فيستحيل احتمال الانتقاض بالعلم بخلافه، بل عمدة الوجه فيه ما ذكرنا ولقد شرحنا المرام في حاشية الكفاية وسيأتي تتميم المقال في هذا الكتاب في محله أيضا ان شاء الله.
واما صورة الدوران بين الاضمار وعدمه فلا شبهة في أن الأصل عدمه.
نعم مع دورانه بينه وبين سائر التصرفات الاخر من التقييد أو المجاز أو الاستخدام ففي صورة كونهما في كلام واحد فلا يصلح انعقاد ظهور في الكلام لصلاحية كل منهما للقرينة المانعة عن انعقاد أصل الظهور، وفي الكلامين لا يكون الترجيح لأحد الظهورين الا من جهة [الأقوائية المستندة] إلى خصوصيات المقامات بلا كونها تحت ضبط كي يبقى مجال البحث الأصولي عن مثله.
ومن هذا البيان ظهر حال دوران الامر بين الاستخدام وغيره من سائر الأحوال ومع عدم الدوران المزبور فالأصل عدم جزما كما لا يخفى.
وأما صورة دوران الأمر بين الاشتراك وبقية الأحوال المعارضة على