احراز الوضع حتى في الاشتراك أيضا وانما المانع عن الجريان فيه هو المعارضة مع مثله فأمكن الجريان بالنسبة إلى معلوم الحقيقة دون غيره للشك في موضوعه فبقي الأصل في المعلوم بلا معارض. هذا كله حال دوران الأمر بين الحقيقة المعلومة والاشتراك في كلام واحد.
وأما دورانه بين الاطلاق والتقييد أو الحقيقة والمجاز فمع عدم اقتران الكلام بما يصلح للقرينية فلا اشكال في تقديم الاطلاق أو الحقيقة على التقييد والمجاز، ومع الاقتران فلا مجال للرجوع إليهما الا بناء على التعبد بأصالة الحقيقة وأصالة الاطلاق بلا احتياج إلى احراز ظهور في اللفظ ولو بمعونة مقدمات الحكمة. واتمام هذه الحجة في باب الألفاظ في غاية الاشكال ولو للشك في بنائهم على مثل هذه الأصول من باب التعبد المحض حتى مع الشك في الظهور فيه.
واما صورة الدوران بين الحقيقة الأولية والنقل بالمعنى الأعم فمع الشك في أصل حدوث وضع جديد ملازم لهجر الأول فلا اشكال ظاهرا في مرجعية الوضع الأول لأصالة عدم النقل المتقدم الذي قلنا [ان] عليه بناء الاستنباط.
وأما مع العلم به والشك في حدوثه قبل الاستعمال أو بعده فمع العلم بتاريخ الاستعمال لا بأس بالرجوع إلى الأصل المزبور المقتضي لحمل اللفظ على معناه الأولي ففي مثل هذا الفرض نقول:
إن مع تعارض العرف العام واللغة أو الخاص والعام السابق يحمل على اللغة والعرف السابق ومع الشك في تاريخ الاستعمال يشكل أمر جريان الأصل المزبور من دون فرق بين العلم بتاريخ الوضع الجديد أو عدمه لأن مثل هذا الأصل متكفل لرفع الشك عن جهة بقائه من حيث الأزمنة المتمادية بلا نظر إلى رفع الشك من حيث مقارنة هذا الزمان إلى جهة أخرى من استعمال أو غيره، فمع الشك في مقارنة الزمان الباقي فيه الوضع مع الاستعمال لا يثمر مثل هذا الأصل فبقي الشك في بقاء الوضع الأول في حين الاستعمال بحاله فلا وجه (*)