المطلق في الجملة في مقابلة المتجزئ لا ينفع في المقام بعد الاختلاف المذكور.
وقد عرفت الجواب عنه فيما سبق.
وتارة: بأن حصول الاجماع في هذه المسألة غير ظاهر، إذ ظاهر أن هذه المسألة مما لم يسأل عنه الإمام (عليه السلام)، فالعلم بالإجماع الذي يقطع بدخول المعصوم فيه بالنسبة إليها وإلى ما يضاهيها من المسائل التي لم يوجد فيها نص شرعي مما لا يكاد يمكن، كيف! والعمل بالروايات في عصر الأئمة (عليهم السلام) للرواة بل وغيرهم لم يكن موقوفا على إحاطتهم بمدارك الأحكام والقوة القوية على الاستنباط بل يظهر بكلامه بأدنى الاطلاع (1) على حقيقة أحوال القدماء، فلا معنى لدعوى الاجماع في المسألة.
وما ذكره من قضاء الضرورة به، إن أراد كونه بديهيا من غير ملاحظة أمر خارج فهو بديهي البطلان. وإن أريد بداهته بعد ملاحظة أمر خارج وهو احتياج المكلف إلى العمل وانحصار الأمر بين الاجتهاد والتقليد فالبديهة تحكم بتقديم الاجتهاد فهو صحيح، لكنه مشترك بين المطلق والمتجزئ.
كذا ذكره بعض الأفاضل وهو موهون جدا، إذ المناقشة في الاجماع المذكور عجيبة بعد وضوح اتفاق الكل على حجية ما فهمه المطلق من غير شائبة تأمل لأحد فيه. كيف! ولو لم يكن فهم المطلق حجة عند البعض لم يكن فهم المتجزئ حجة عنده بالضرورة، وفيه هدم للدين.
ولا يتوقف كشف الاجماع عن قول المعصوم (عليه السلام) على ورود النص، بل يكفي فيه وجود الكاشف من قوله ولو بتوسط العقل، على أن الأخبار المأثورة في الرجوع إلى العلماء والمشتملة على أمرهم بالرجوع إلى جماعة من فضلاء أصحابهم كثيرة، بل قد يكون متواترة. وجريان طريقة العوام في عصرهم في الرجوع إلى أهل العلم أمر ظاهر لا سترة فيه، فقول الإمام (عليه السلام) وتقريره موجودان في المقام، فكيف! يتوهم عدم كشف الاتفاق عن قول الإمام (عليه السلام)، لخلو المسألة