المنع من الأخذ بالظن مع اختصاص الظن بظواهر أخرى، فليس على المنع من التقليد دليل خاص يلزم الخروج عن مقتضاه لو قلنا بوجوب الرجوع إليه، بخلاف ما لو قلنا برجوعه إلى الظن ليتم ما ذكر في الاحتجاج. ومنه يظهر وجه آخر لضعف ما ذكر في الإيراد المتقدم.
ثالثها: أن المتلخص من الأدلة الدالة عليه والملحوظ في المقام (1): أن المتجزئ بعد تحصيل الظن بالحكم هل هو داخل في عنوان الجاهل أو العالم؟
فاندراجه فيما دل على المنع من التقليد غير ظاهر، بل الظاهر خلافه، لدلالة الأدلة الدالة على المنع من العمل بالظن على عدم الاعتداد بظنه، فيندرج في الجاهل، ويشمله ما دل على وجوب رجوعه إلى العالم حسب ما مرت الإشارة إليه.
- الرابع - ان الأدلة الدالة على حجية الظنون الخاصة - من الروايات الدالة على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة، والأخذ بالأخبار المأثورة عن الأئمة (عليهم السلام)، بتوسط من يعتمد عليه من النقلة وغيرها - يعم المطلق والمتجزئ، ولا دليل على اختصاصها بالمطلق، بل الظاهر منها كون الأخذ بها وظيفة لكل قادر على استنباط الحكم منها.
ومن هنا نشأ توهم كون الاجتهاد واجبا عينيا، ولولا قيام العسر والحرج العظيم واختلال نظام المعاش - الباعث على اختلال أمور المعاد - مضافا إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على جواز التقليد لكان القول بوجوبه العيني متجها نظرا إلى ما ذكر.
والحاصل: أن مرتبة الاجتهاد متقدمة على مرتبة التقليد، ولولا قيام ما قام من الأدلة على جواز التقليد لقلنا بوجوب الاجتهاد على الأعيان. وحينئذ نقول: إن