قائل به في الكتب المعروفة، ومجرد ذلك لا يعد إجماعا سيما في المقام، فغاية الأمر حينئذ هو جواز الاعتماد على ظنه في بعض الفروض النادرة مما لا يمكن فيه مراعاة الحائطة بشئ من وجوهها، لمكان الضرورة وأين ذلك من المدعى.
- الثالث - إطلاق ما دل على المنع من التقليد والأخذ بقول الغير من العقل والنقل، غاية الأمر جوازه في شأن غير القادر على الاستنباط لمكان الضرورة وقيام الاجماع عليه، فيبقى غيره مندرجا تحت أدلة المنع.
ويمكن الإيراد عليه بوجوه:
أحدها: أن العمل بالظن على خلاف الأصل أيضا خرج عنه ظن المجتهد المطلق لقضاء الاضطرار به وقيام الاجماع عليه، فيبقى غيره مندرجا تحت قاعدة (1) المنع.
وأجيب عنه: بأن رجوعه إلى الظن مما لا كلام فيه، إذ بعد انسداد باب العلم لا يجوز للمتجزئ البناء على ترك العمل، فلا بد له من الرجوع إلى الظن الحاصل من الاجتهاد، أو الحاصل من التقليد، فلا يكون منهيا عن اتباع الظن على الإطلاق بخلاف التقليد.
ورد ذلك: بأنه ضعيف في الغاية، إذ غاية ما يحصل للمتجزئ العلم بكونه مكلفا بالعمل بغير العلم، وأما أنه التقليد أو الاجتهاد فغير معلوم عنده، إذ لا دليل على التعيين، فعلى هذا يجب عليه العمل بأحد الأمرين دون الآخر من دون علم بالتعيين، فهو حينئذ من باب اشتباه الحرام بالحلال، كالزوجة المشتبهة بالأجنبية فيجب الاجتناب عنهما، ولو لم يكن هناك بد من الإقدام على أحدهما تخير، وأين هو من لزوم الرجوع إلى الاجتهاد كما هو المدعى.
ويمكن دفعه: بأن مقصود المجيب أن هناك عمومات قاضية بالمنع عن العمل