وجه، لظهور أنه قد يحصل الظن بتفريغ الذمة في حكم الشرع مع عدم حصول الظن بأداء الواقع.
وقد يكون بالعكس فيما إذا شك في كون ذلك مناطا في حكم الشرع أو ظن خلافه، والمعتبر في المقام بمقتضى حكم العقل كما عرفت هو الأول، وحينئذ فلا يتم الاحتجاج إذ مجرد ظن المتجزئ بالحكم مع الشك في كونه مكلفا شرعا بالعمل بظنه أو رجوعه إلى ظن المجتهد المطلق لا يكفي في الحكم بحجية ظنه، وجواز الاعتماد عليه في حكم الشرع.
نعم، لو أقيم دليل ظني على حجية ظنه والاكتفاء به في الشريعة أمكن الاستناد إلى الوجه المذكور، وهو غير مأخوذ فيما ذكر من البيان.
رابعها: أن الاحتجاج المذكور إنما يتم إذا قام دليل قطعي على عدم وجوب الاحتياط على مثله، إذ مع احتمال وجوب الاحتياط عليه يتعين ذلك بالنسبة إليه، إذ هو أيضا نحو من العمل بالعلم، إذ المقصود في المقام تحصيل اليقين بالفراغ الحاصل بذلك وهو ممنوع، بل الظاهر خلافه، إذ أقصى ما يستفاد مما دل على عدم وجوبه هو عدمه في أصل الشريعة، وعدم وجوبه على المجتهد المطلق ومن يقلده.
وأما عدم وجوبه في الصورة المفروضة فلا، كما هو الحال بالنسبة إلى غير البالغ درجة الاجتهاد إذا تعذر عليه الرجوع إلى المجتهد فإن القول بوجوب الاحتياط عليه حينئذ - إذا أمكن من تحصيله - هو الموافق لظاهر القواعد، بل لا يبعد البناء عليه، وحينئذ فلا يصح الحكم بانتقاله إلى الظن بعد انسداد باب العلم والعلم ببقاء التكليف.
فإن قلت: إنما يتم ما ذكر فيما يمكن فيه الاحتياط، وأما فيما لا يمكن مراعاته فلا يتم ذلك، وحينئذ فيمكن إقامة الدليل بالنسبة إليه فيتم إثبات المدعى حينئذ بعدم القول بالفصل.
قلت: انعقاد الاجماع على عدم القول بالفصل غير معلوم، غاية الأمر عدم