المفروض بالظن، ولا التقليد، وحينئذ فلا ريب في لزوم ترك الإطلاق الثاني، للدليل الخاص القاضي بوجوب تقليد الجاهل فتأمل.
- ثانيها - أنه قد قام الدليل القاطع على عدم العبرة بالظن من حيث إنه ظن، وإنما يصح الاعتماد عليه بعد قيام القاطع على الاعتداد به وانتهائه بذلك إلى اليقين، وحيث لم يقم دليل قاطع على حجية ظن المجتهد في المقام كما عرفت من ملاحظة أدلتهم لم يصح له الاعتداد بظنه، فيكون جاهلا بتكليفه فيما حصل له ظن بالحكم من المسائل التي اجتهد فيها، ومع اندراجه في الجاهل يتعين عليه الرجوع إلى المجتهد في استعلام الأحكام الشرعية، لما دل من الأدلة على وجوب رجوع الجاهل إلى المجتهد، فينتظم قياس بهذه الصورة: المتجزئ جاهل بتكاليفه المتعلقة به في الشريعة، وكل جاهل يجب عليه الرجوع إلى العالم. أما الصغرى فلما قررناه، وأما الكبرى، فللأدلة الدالة عليه المقررة في محله.
وقد يناقش فيه: بعدم ظهور شمول ما دل على وجوب التقليد لمثله، لعدم شمول الاجماع للمقام نظرا إلى شياع الخلاف فيه، بل ذهاب الأكثر إلى خلافه، وأما غير ذلك من الأدلة الدالة عليه لو قلنا لشمولها لذلك فهي أيضا ظواهر لا تفيد القطع.
وقد يذب عنه: بأن وقوع الخلاف في المقام إنما هو من جهة البناء على حجية ظنه.
وأما مع البناء على عدم الاعتماد به وعدم حجيته فلا ريب في وجوب تقليده.
- ثالثها - الاستصحاب فإنه قبل البلوغ إلى درجة التجزي كان مكلفا بالتقليد فيجب عليه الجرى على التقليد إلى أن يثبت خلافه، ببلوغه إلى درجة المطلق إن حصل