الكلام، وبعد دلالتها على ارتفاع التكليف بها يتعين التكليف بالباقي، فيكون المستند في حصر الأجزاء والشرائط والمعرفة بها إثباتا ونفيا هو التوقيف من الشرع، أما إثباتا فظاهر، وأما نفيا فلما عرفت من الاحتجاج عليه بالأخبار المذكورة، فتكون تلك الأدلة بعد انضمامها إلى هذه الأخبار مبينا لحقيقة تلك المجملات.
غاية الأمر أن يكون ذلك بيانا ظاهريا كاشفا عما تعلق به التكليف في ظاهر الشريعة وإن لم يكن كذلك بحسب الواقع، كما هو قضية أصالة البراءة في سائر المقامات.
فإن قلت: بعد فرض تعلق الأمر بالمجمل وعدم انكشاف حقيقته من الأخبار المبينة لها يكون المأمور به مجهولا، لأداء جهالة الجزء إلى جهالة الكل، وقضية الأخبار المذكورة سقوط التكليف بالمجهول.
قلت: قد قام الاجماع من الكل على عدم سقوط الواجب من أصله ووجوب الإتيان بالأجزاء المعلومة قطعا، وإنما الخلاف في لزوم الإتيان بالمحتملات وعدمه، وقد عرفت أن قضية تلك الروايات السقوط.
الخامس: أن أصل العدم حجة كافية في المقام مع قطع النظر عن أصالة البراءة، فإن الأصل في المركب عدم تركبه من الأجزاء الزائدة وعدم اعتبار الشروط الزائدة فيه، وأصل العدم حجة معروفة جروا عليه في كثير من المقامات.
السادس: القاعدة المعروفة عندهم من الأخذ بالأقل عند دوران الأمر بينه وبين الأكثر، وهي جارية في المقام، وقد جروا عليها في مواضع كثيرة.
السابع: أنه كيف يصح الحكم بوجوب ما احتمل جزئيته أو شرطيته وقد قامت الأدلة على لزوم استنباط الأحكام الشرعية من مداركها المعينة، وعدم جواز الأخذ بمجرد الاحتمالات القائمة من دون استناد فيه إلى الأدلة الشرعية، من ظنون مخصوصة، أو مطلق ما أفاد الظن على القول بحجيته، ومع البناء على الجزئية أو الشرطية فيما احتمل جزئيته أو شرطيته يرجع الأمر إلى الاكتفاء في