بل صريحها بعد عرضها على العرف، فلا يعم غيره حتى يقال: إن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المورد، سواء كانت الشهرة المذكورة فيهما شهرة في الرواية أو الفتوى أو أعم منهما.
وقد يقال: إن التعليل المذكور في المقبولة من قوله (عليه السلام) " فإن المجمع عليه لا ريب فيه " بعد بيان كون المراد بالمجمع عليه هو المشهور، أو ما يعمه يفيد شمول الحكم لشهرة الفتوى أيضا ولو كانت خالية عن الرواية، وفيه أيضا إشارة إلى أن الباعث على نفي الريب إنما هو الشهرة، فلو كانت الرواية المنضمة إليها ضعيفة لكانت الشهرة حجة دون الرواية.
وفيه: أولا: أن كون المراد بالمجمع عليه هو المشهور أو ما يعمه غير ظاهر، فإن الاجماع هو الاتفاق دون مجرد الشهرة وأمره أولا بأخذه بالخبر المجمع عليه بين أصحابه وتركه للشاذ الذي ليس بمشهور عندهم لا يفيد ذلك، إذ الاتفاق على أحد الخبرين لا ينافي روايتهم للأخرى أيضا.
غاية الأمر أن يكون الرواية حينئذ شاذة غير مشهور عندهم كما هو المفروض في الخبر، وقوله (عليه السلام) بعد ذلك: " وإنما الأمور ثلاثة بين رشده... " يفيد كون الأخذ بالمجمع عليه بين الرشد وهو يشير إلى كون المراد بالإجماع الاتفاق المفيد للقطع دون مجرد الشهرة الباعثة على الظن.
وثانيا: أن المقصود في الخبر المذكور بيان ما يترجح به أحد الخبرين المتعارضين على الآخر، فلا يبعد أن يكون المراد من قوله: " فإن المجمع عليه لا ريب فيه " هو الخبر المجمع عليه ليكون اللام للعهد، بل لا يستفاد من سياق الخبر ما يزيد على ذلك. ومجرد احتمال إرادة العموم بحيث يفيد نفي الريب من الفتوى المشهورة غير كاف في مقام الاستدلال. ودعوى ظهورها في ذلك غير مسموعة مع عدم إقامة شاهد عليه، بل مع عدم انفهامه منه بعد عرض العبارة على العرف.
وأما الروايات العامية فلا حجة فيها مع إمكان المناقشة في دلالتها، لعدم