أو نصفها، فعلى الأول يلزم الاستثناء المستغرق، وعلى الثاني يلزم التسلسل، فإن المستثنى حينئذ هو الربع، وإذا كان المراد بالنصف الربع فيكون المراد بالمستثنى منه الثمن وهكذا.
وفيه: أنه لا وجه للزوم الاستثناء المستغرق على الأول، لوضوح أن النصف المستثنى غير النصف الباقي، والإيراد عليه بعدم اندراج المستثنى في المستثنى منه بين الوهن، لظهور أن الاندراج إنما يعتبر بالنظر إلى الظاهر دون ما هو المراد، كيف! ولولا ذلك لجرى في جميع موارد الاشتباه. فالأولى في تقرير الإيراد أن يقال: إنه لو كان المستثنى منه مستعملا في خصوص الباقي لكان الضمير في المثال المذكور راجعا إلى الباقي، لوضوح وضع الضمير لما أريد من المرجع، مع أنه لا يراد ذلك قطعا، إذ المستثنى نصف الجارية لا ربعها، وأيضا لو كان المراد ذلك لزم التسلسل إلى آخر ما ذكر.
وأجيب عنه بالتزام الاستخدام في المقام بإرجاع الضمير إلى كل الجارية مع أن المراد بالمرجع نصفها.
وأنت خبير بما فيه وإن كان جائزا لكنه بعيد عن المقام جدا، والاستخدام نادر في الاستعمالات، غير متداول في المخاطبات، سيما في أمثال هذه المقامات.
وأورد على الثاني أيضا بوجوه:
منها: ما مر من مخالفته لإجماع أهل اللغة من كون أداة الاستثناء للإخراج.
منها: القطع بأن في الكلام المذكور إثباتا ونفيا وعلى الوجه المذكور ليس الحال على ما ذكر إذ ليس مفاده إلا إثبات الباقي ويفيد ابتداء.
ومنها: العلم بخروجه عن قانون اللغة، إذ ليس في اللغة لفظ مركب من ألفاظ ثلاثة يعرب الجزء الأول منه وهو غير مضاف.
ومنها: أنه يلزم إرجاع الضمير إلى بعض الكلمة في نحو قولك: اشتريت الجارية إلا نصفها. ويمكن دفع بعض المذكورات بنحو ما مرت الإشارة إليه، ويندفع الجميع بما سيجئ من بيان مراده في المقام إلا أنه يرجع حينئذ إلى المذهب المختار.