هو الدلالة على كل فرد، إذ العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، ومدلول الجمع هو مجموع الأفراد حيث أطلق الجمع في المقام على أعلى مراتبه ودلالته على خصوصيات الأفراد المندرجة تحته من قبيل دلالة الكل على أجزائه، وليس ذلك من قبيل دلالة العام، فلا دلالة في توصيفه به على عموم المفرد، إذ لا عموم فيه كذلك حتى يفيد العموم في موصوفه. ويضعفه حينئذ ما عرفت من دلالة الجمع المحلى على العموم وأن مبنى العموم يعم الوجهين، ولذا ذهب المعظم إلى عموم الجمع من غير خلاف يعتد به كما مر.
قوله: * (بأنه مجاز لعدم الاطراد) *.
أراد بذلك أن مجرد صحة الاستثناء في بعض الفروض لا يفيد الوضع للعموم بل عدم اطراده كما في المقام يفيد خلافه، إذ لو كان موضوعا له لاطرد ذلك وجاز الاستثناء في سائر الموارد لصحة الاستثناء من العام في كل مقام.
قوله: * (فلأنه مبني على أن عموم الجمع ليس كعموم المفرد) *.
يريد أن التحقيق أن عموم الجمع على نحو عموم المفرد، فمفاد الجمع المحلى هو كل واحد من أفراد مفرده - كما أن عموم المفرد هو كل واحد منه - ولذا اختار بعضهم ثبوت وضع جديد للهيئة التركيبية في الجمع المحلى مفيد لذلك كما مرت الإشارة إليه.
وقد يورد عليه بأن القول بحصول وضع جديد للجمع المحلى يفيد بسببه العموم الأفرادي بعيد جدا، بل فاسد ظاهرا - حسب ما مر بيانه - وإنما يفيد العموم الأفرادي من جهة تعلق الحكم بكل واحد من الجزئيات المندرجة تحت الجميع اندراج الجزء تحت الكل، حيث أطلق الجمع على مرتبته العليا، فتعلق الحكم بكل واحد من الآحاد المندرجة فيها، وحينئذ فالمراد بالجمع هو مجموع الأفراد التي هي المرتبة العليا من الجمع، وعموم الحكم إنما هو بالنسبة إلى جزئيات مفرده المندرجة فيها حيث تعلق الحكم بكل واحد منها، فشمول الحكم لكل واحد من الآحاد لا ينافي استعمال الجمع بنفسه في المجموع. والتوصيف في المقام إنما