الخصوصية فإن أريد من اللفظ الطبيعة المطلقة فلا إشارة فيه إذا إلى الفرد ولم يطلق عليه، وإن أطلق على الفرد كان المستعمل فيه مغايرا للموضوع له - حسب ما ذكر - فكيف! يدعى استعماله فيه مع فرض اطلاقه على الفرد. وبالجملة أي فرق بين الإطلاق على الفرد والاستعمال فيه؟ مع أن إطلاق اللفظ على المعنى هو استعماله فيه، وحينئذ فبعد فرض استعماله في الطبيعة المطلقة كيف يقال بإطلاقه على خصوص الفرد، وهل هو إلا من قبيل استعمال اللفظ في معناه الحقيقي والمجازي.
قلت: لما كان الفرد متحدا مع الطبيعة في الخارج وكانت النسبة بين الطبيعة والتشخص نسبة اتحادية بحسب الخارج كان هناك اعتباران:
أحدهما: ملاحظة الفرد من حيث كونه هي الطبيعة. والآخر: من حيث اشتماله على التشخص فإن أطلق عليه اللفظ بملاحظة الجهتين معا كان مستعملا في خصوص الفرد وكان مجازا - حسب ما قدمناه - وإن استعمل فيه من جهة كونه هي الطبيعة نظرا إلى اتحادها معه كان حقيقة ولم يكن اللفظ مستعملا إلا في الطبيعة.
غاية الأمر أن تلك الطبيعة مقيدة في الواقع بالتشخص. لا يقال: على هذا يكون المستعمل فيه هو الطبيعة المقيدة مع خروج القيد عن المستعمل فيه فيكون التقييد معتبرا فيه وهو معنى الحصة، وكما أن استعمال الكلي في الفرد ليس استعمالا فيما وضع له كذلك الحال في الحصة لدخول التقييد فيها وإن كان القيد خارجا. لأ نا نقول إنه ليس المستعمل فيه في المقام هو الحصة من الطبيعة بل ليس مستعملا إلا في مطلق الطبيعة الحاصلة هناك، إذ من البين أن الطبيعة لا بشرط حاصل في الطبيعة مع شرط شئ، فالتقييد والقيد خارجان عن المستعمل فيه وإن كانا من لوازم ما أطلق عليه، فخصوصية الحصة والفردية غير ملحوظة فيما استعمل اللفظ فيه وإنما هما من لوازم إطلاقه على الفرد. ومن الظاهر أيضا أن دلالة اللفظ على الطبيعة اللابشرط أعني ما استعمل فيه في المقام غير مفتقر إلى ملاحظة قرينة تفيده، إذ المفروض وضعه بإزائها فلا حاجة في استعماله فيها إلى