الرجل " أيضا من باب العهد الخارجي الحضوري، ولا ريب أن المشار إليه هو الماهية الموجودة في الفرد لا أن المراد أن المشار إليه هو هذا الكلي لا غير حتى يكون مجازا انتهى.
والوجوه المذكورة كلها مدفوعة، ففي كلامه مواضع للنظر:
أحدها: ما ذكره من " أن إطلاق اسم الجنس الموضوع للماهية المعينة في الذهن وإرادة الماهية بحسب الماهية بحسب الوجود خلاف معناه الحقيقي " فإنه إن جعل وجه المخالفة كون الموضوع له أمرا ذهنيا فإرادة الأمر الخارجي يخالفه فقد عرفت ما فيه، إذ ليس المعرف باللام موضوعا بإزاء الأمر الذهني بل قد اعتبر فيه الحضور في الذهن من جهة التعريف والإشارة وهو لا ينافي كونه موضوعا لنفس الماهية أو لها باعتبار وجودها في الخارج - كما مر بيانه - وإن جعل وجه المخالفة كونها معراة عن ملاحظة الأفراد فاعتبار كونها في ضمن الفرد ينافيه - كما هو ظاهر كلامه - ففيه: أن المراد بتعريتها عن ملاحظة الأفراد عدم ملاحظة الأفراد معها لا اعتبار عدمها، وهو أيضا قد نص على ذلك، وحينئذ فلا ينافيه اعتبار كونها في ضمن الفرد إذا لم يكن مستعملا في خصوص الفرد بل إنما أطلق عليه حسب ما مر تفصيل القول فيه. فظهر بذلك ما في قوله " لكنه ينافي اعتبار وجود الأفراد وإن لم يناف تحققها في ضمن الأفراد الموجودة " فإن إطلاقه على الفرد من حيث الوجود في الخارج نظرا إلى اتحاده مع الطبيعة المطلقة لا يوجب تجوزا في اللفظ وليس المراد باعتبار الوجود ما يزيد على ذلك كما عرفت.
ومن الغريب أنه اعترف به بالنسبة إلى اسم الجنس ونص على كون إطلاقه كذلك على الفرد الموجود حقيقة مع جريان الكلام المذكور فيه بعينه - على أن دعوى المنافاة المذكورة - مع ما فيه - هو عين ما سيورده بعد ذلك فلا وجه لجعله ايرادا آخر.
ثانيها: قوله " لا مدخلية للأم إلى آخره. إذ مع تسليم ذلك لا يلزم كون " اللام " ملغاة فإن من البين كون اللام مفيدا حينئذ لتعريف الحقيقة وهذا هو فائدة اللام