جهة خارجة عن ذاتها وهو لا يقضي أيضا باتحاد المسألتين، إذ يقع مسألتنا هذه كبرى للدليل الدال على المنع هناك. فلا مجال لتوهم إدراج المسألة المتقدمة في هذه المسألة وكونها من بعض جزئياتها، حتى يلتزم بالتخصيص هنا في مورد البحث لئلا يتحد البحثان.
قوله: * (ثالثها يدل في العبادات... الخ) *.
المحكي في المسألة أقوال عديدة:
أحدها: القول بالدلالة على الفساد في العبادات والمعاملات لغة وشرعا، حكاه الرازي عن بعض أصحابه، وحكاه في النهاية عن جمهور فقهاء الشافعية ومالك وأبي حنيفة والحنابلة وأهل الظاهر كافة وجماعة من المتكلمين.
ثانيها: القول بعدم الدلالة مطلقا، حكاه في النهاية عن جماعة من الأشاعرة كالقفال والغزالي وغيرهما وجماعة من الحنفية وجماعة من المعتزلة كأبي عبد الله البصري وأبي الحسن الكرخي والقاضي عبد الجبار.
ثالثها: الدلالة فيهما شرعا لا لغة، ذهب إليه الحاجبي وعزي إلى السيد (رحمه الله).
رابعها: الدلالة في العبادات مطلقا دون المعاملات مطلقا، ذهب إليه المصنف (رحمه الله) وجماعة - حسب ما أشار إليه - واختاره الرازي وحكاه عن أبي الحسين البصري.
خامسها: الدلالة فيهما شرعا لا لغة إلا إذا رجع النهي في المعاملة إلى أمر مقارن للعقد غير لازم كالنهي عن البيع في وقت النداء يوم الجمعة، وحكي القول به عن الشهيد الثاني والشهيد (رحمهما الله).
سادسها: القول بالدلالة في العبادات مطلقا وفي المعاملات شرعا خاصة، اختاره بعض متأخري الأصحاب.
سابعها: الدلالة على الفساد لغة وشرعا في العبادات والمعاملات إن رجع النهي إلى العين أو الجزء أو اللازم وصفا كان أو غيره دون الوصف والخارج الغير اللازم، وحكي القول به عن الرازي في المعاملة والعدي وعزاه العضدي إلى الشافعي وربما يحكى عن الشيخ في العدة.