مباينا له أو متحدا معه. والنهي المتعلق بذات العبادة إما أن يكون متعلقا بها لذاتها أو لغيرها سواء كان ذلك الغير جزءا لها أو لا. ثم النهي المتعلق إما أن يكون أصليا أو تبعيا، نفسيا أو غيريا. والنهي المتعلق بالخارج المفارق المتحد مع العبادة هو بعينه الكلام في المسألة المتقدمة - أعني مسألة اجتماع الأمر والنهي - ولذا نص بعض الأفاضل باخراج ذلك عن محل البحث وخص البحث بالنسبة إلى العبادات في المقام بما إذا كان النسبة بين المأمور به والمنهي عموما مطلقا، وأما إذا كانت النسبة بينهما عموما من وجه - كما في الفرض المذكور - فهو المسألة المتقدمة، وصرح أيضا بخروج ما يكون النهي متعلقا بأمر خارج مفارق مباين للعبادة عن محل النزاع، لعدم ارتباط النهي حينئذ بالعبادة كما في الأمر بالعبادة والنهي عن النظر إلى الأجنبية.
وفيه: أنه إن كان النهي عن ذلك الأمر الخارج لا لأجل العبادة فالأمر كما ذكر وإن كان النهي عنه لأجل العبادة فالمتجه إدراجه في المسألة - كالنهي عن التكفير في الصلاة، وعن قول آمين ونحوهما - وأيضا البحث المتقدم عما إذا كانت النسبة بين الكليين عموما من وجه إنما كان من جهة حكم العقل، حيث إنه الملحوظ بالبحث عندهم ولذا أدرج ذلك جماعة منهم في مباحث الأحكام، والبحث الواقع هنا من جهة الدلالة اللفظية. أو يقال: إن المبحوث عنه هنا هو حال النهي المتعلق بالعبادة وإن كان من جهة خارجة عن ذات العبادة فيستدل هنا على دلالته على الفساد، والملحوظ في مسألة اجتماع الأمر والنهي هو المنع من اجتماع الطبيعتين اللتين بينهما عموم من وجه إذا كان أحدهما متعلقا للأمر والآخر للنهي في مصداق واحد. ومرجع كلام المجوز هناك إلى عدم تعلق النهي بالعبادة، فإن كلا من متعلق الأمر والنهي إنما هو الطبيعة. وكل من الطبيعتين مغايرة للأخرى، غاية الأمر إيجاد المكلف لهما بسوء اختياره في فرد واحد، وليس الفرد متعلقا للأمر والنهي. نعم مرجع كلام المانع كما مر إلى كون الطبيعة من حيث الوجود متعلقة للأمر والنهي، وهما متحدان وجودا، فيكون النهي متعلقا بنفس العبادة وإن كان من