أن يقال: إن أقصى ما ثبت من ذلك ظهور النهي المجرد عن القرائن في التحريم، ونحن نقول به - حسب ما عرفت - ولا دلالة فيه على المدعى.
ومنها: أن الأمر للوجوب فيكون النهي للتحريم، لعدم القول بالفصل أو للقطع باتحاد مفادهما في العرف، سوى أن الأول متعلق بالفعل والثاني بالترك أو الكف.
ويضعفه ما عرفت من عدم ثبوت وضع الأمر للوجوب.
ومنها: أن الصحابة والتابعين كانوا يستدلون بالنواهي على التحريم كما كانوا يستدلون بالأوامر على الوجوب، حسب ما مر من تصريح جماعة به هناك، وقد نص عليه هنا أيضا غير واحد من العامة. وربما يمنع ذلك في المقام إذ لا يوجد ذلك في كلام من يوثق به عندنا، لكن الانصاف أنه لا فرق في ذلك بين الصيغتين.
فالأولى في الجواب أن يقال: إن أقصى ما يفيده ذلك ظهور النهي في التحريم، وهو أعم من وضعه له كما عرفت.
قوله: * (واستعمال النهي في الكراهة شائع... الخ) *.
قد عرفت ما يرد مفصلا في بحث الأوامر فلا حاجة إلى إعادته.
* * *