طاعته تعالى وطاعة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) من الآيات والأخبار أولى، وربما استدل به بعضهم إلا أنه موهون جدا كما مرت الإشارة إليه في بحث الأوامر. فغاية الأمر حمل دلالة الآية حسب ما ادعاه المستدل على كون النهي موضوعا في لسان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) للتحريم، ولذا يجب الاجتناب عن الفعل بمجرد نهيه فأي أولوية لكون النهي في كلامه تعالى أيضا موضوعا لذلك، كيف!
والأوضاع أمور اصطلاحية تتبع وضع الواضع، ولا وجه لأولوية ثبوته في مقام من ثبوته في مقام آخر.
نعم، لو قيل: إن مفاد الآية حمل نواهي الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) مع الإطلاق على التحريم فربما يدعى أن دلالتها بالفحوى على حمل نواهيه تعالى على ذلك أيضا.
بل قد يقال بدلالته على حمل نواهي الشريعة مطلقا عليه. لكن ذلك مخالف لما هو بصدده من إثبات الوضع، ولو لوحظ حينئذ مع ظهور ذلك في ثبوت الوضع اندفعت به الأولوية المدعاة، إذ لو كان الحمل من جهة لم يتجه الأولوية كما عرفت.
ثانيهما: أن احتمال القول بالفصل بعيد مخالف للظاهر فبعد ثبوته بالنسبة إلى كلامه (عليه السلام) يثبت إلى غيره من جهة بعد التفصيل. وكأنه أراد بذلك بعد التفصيل في ذلك بين كلام الله تعالى إذ لم نر أحدا ذهب إليه.
وفيه: أنه أقصى ما يفيده القول بعدم الفصل هو ثبوت ذلك بالنسبة إلى نواهيه تعالى بل نواهي الأئمة (عليهم السلام) ولا يفيد ذلك ثبوت الحكم في اللغة إلا أن يستند حينئذ إلى أصالة عدم النقل، وحينئذ فالأولى الاستناد إليه من أول الأمر حسب ما ذكرنا. وقد ينزل كلامه على إرادة ذلك فاستبعاده التفصيل من جهة مخالفته للأصل، ولا يخلو عن بعد.
وعن الثاني: أن تعليق وجوب الانتهاء على مجرد النهي يفيد كون النهي بنفسه مفيدا للتحريم، إذ لولا ذلك لم يحسن تعليقه على مجرد ذلك.
وفيه أنه لو علق استفادة التحريم على مجرد النهي تم ما ذكر في الجواب، وليس كذلك، بل إنما علق أمره بالانتهاء على مجرد نهيه، ولا دلالة في ذلك على