المرجوح عبارة عن القول بأن الموهوم حكم الله أو العمل بمقتضاه والراجح عبارة عن القول بأن المظنون حكم الله تعالى أو العمل بمقتضاه ومبدء الاشتقاق في لفظ الراجح والمرجوح هو الرجحان بمعنى استحقاق فاعله المدح أو الذم لا بمعنى كون الشئ ذا المصلحة الداعية إلى الفعل كما هو المصطلح في لفظ المرجح والمرجوح في تركيب الترجيح بلا مرجح وترجيح المرجوح المصطلحين عند نزاعهم في أن الترجيح بلا مرجح محال وخلافه وكذا ترجيح المرجوح وبالجملة المراد أن الفتوى والعمل بالموهوم مرجوح عند العقل والفتوى والعمل بالراجح حسن ووجهه أن الأول يشبه الكذب بل هو هو بخلاف الثاني ولا يجوز ترك الحسن واختيار القبيح وأورد على هذا بأنه إنما يتم إذا ثبت وجوب الافتاء والعمل ولا دليل عليه من العقل ولا من النقل إذ العقل إنما يدل على أنه لو وجب الافتاء أو العمل يجب اختيار الراجح وثبوت وجوب الافتاء لا يحكم به العقل وأما النقل فلانه لا دليل على وجوب الافتاء عند عدم القطع بالحكم والاجماع الذي ادعوه على وجوب الافتاء على المفتي فيما نحن فيه ممنوع إذ الأخباريون الذين يعتبر فتواهم في انعقاد الاجماع مخالفون في ذلك ويقولون بوجوب التوقف أو الاحتياط عند فقد ما يفيد القطع أقول وهذا الايراد في جانب المقابل من الايراد المتقدم في الدليل الأول وكما أنه إفراط فهذا تفريط وإذ قد أبطلنا العمل بأصل البراءة ثمة فبطلان التوقف والاحتياط هنا أولى فإنا نقول أولا وجوب العمل بالمقطوع به في الفرعيات أول الكلام وما دل عليه من ظواهر الآيات مع أن ظواهرها ليست بحجة عند الأخباريين ليست إلا ظنونا مع أن الظاهر منها أصول الدين سلمنا لكنها مخصوصة بحال الامكان ودعواهم أن الاخبار قطعية وأنهم يعملون بالقطع في غاية الوهن فإن عيان وجوه الاختلال في متنها وسندها ودلالتها وتعارضها الموجبة لعدم الوثوق بها فضلا عن حصول اليقين منها يغني عن البيان و قد أشرنا إليه سابقا وسنشير مع أنه لا دليل على حجيتها إذ الاتيان على فرض تسليم دلالتهما فهما من ظواهر القرآن وقد عرفت حالها مع أن آية النفر ظاهرة في التفقه وآية النبأ معللة بما علل ولا ريب أنه إذا وجد ظن أقوى من الظن الحاصل من خبر الواحد لا يجري العلة فيه وأما الاجماع فهو لم يثبت على حجيتها مطلقا وفي جميع الأحوال والأزمان خصوصا فيما كان هناك ظن أقوى منه لا يقال ثبوت الاجماع على جواز العمل بها في زمن الصحابة والتابعين يكفي في ثبوته مطلقا لعدم القول بالفصل لأنا نقول أولا لم نعلم الاجماع على عدم القول بالفصل بل بعضهم منعوا عن ثبوت الاجماع إلا في الصدر الأول فيفرق بين الزمانين وثانيا أن الاعتماد على الاجماع المركب إنما هو إذا لم يعلم مستند المجمعين ونحن علمنا أن مستند المجمعين من جانب القول بالحجية هو الاتيان والاجماع وقد عرفت حال
(٤٤٤)