أيضا متضادان وكذلك أفضل أفراد الواجب التخييري فإنه واجب من حيث كونه فردا من الكلي و مستحب من حيث الشخص وما أدري ما يقول المجيب هنا (قبالا)؟ لما ذكره في الفرد المرجوح اللهم الا ان يقول الفرد الأفضل راجح بالنسبة إلى الفرد الاخر وإن كان فاقدا لذلك الرجحان والمزية الموجودة في الأفضل بالنظر إلى أنه أحد فردي المخير لا بالنسبة إلى ذاته فحينئذ يخرج عن المقابلة ومنها ما ورد في الأخبار الكثيرة وأفتى به الفقهاء من تداخل الأغسال الواجبة والمستحبة وكذلك الوضوءات ونحو ذلك واضطرب فيه كلام الأصحاب في توجيه هذا المقام وذهب كل منهم إلى صوب والكل بعيد عن الصواب وأما على ما اخترناه فلا إشكال وقد بينا ذلك في كتاب مناهج الاحكام الثالث أن السيد إذا أمر عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون في مكان مخصوص ثم خاطه في ذلك المكان فإنا نقطع أنه مطيع عاص لجهتي الامر بالخياطة والنهي عن الكون وأجيب عنه بأن الظاهر في المثال المذكور إرادة تحصيل خياطة الثوب بأي وجه اتفق سلمنا لكن المتعلق فيه مختلف فإن الكون ليس جزء من مفهوم الخياطة بخلاف الصلاة سلمنا لكن نمنع كونه مطيعا والحال هذه ودعوى حصول القطع بذلك في حيز المنع حيث لا نعلم إرادة الخياطة كيفما اتفقت وفيه أن هذا الكلام بظاهره مناقض لمطلب المجيب من تعلق الحكم بخصوصية الفرد فإن إرادة الخياطة بأي وجه اتفق هو معنى كون المطلوب هو الطبيعة وأيضا فإنما الكلام في جواز اجتماع الأمر والنهي في نفس الامر عقلا وعدمه والظهور من اللفظ لا يوجب جوازه إذا كان مستحيلا عقلا اللهم إلا أن يقال مراد المجيب أن وجوب الخياطة توصلي ولا مانع من اجتماعه مع الحرام وهذا معنى قوله بأي وجه اتفق وفيه ما أشرنا من أن المحال وارد على مذهب المجيب في صورة الاجتماع توصليا كان الواجب أو غيره نعم يصير الحرام مسقطا عن الواجب لا أن الواحد يصير واجبا وحراما وليس مناط الاستدلال نفس الصحة بأن يتمسك بها في جواز الاجتماع حتى يجاب بالانفكاك في التوصلي ويقال بأنه صحيح من أجل إسقاط الحرام ذلك لا لجواز الاجتماع فلا يدل مطلق الصحة على جواز الاجتماع مطلقا بل مناطه أن الامتثال العرفي للامر بنفسه شاهد على جواز الاجتماع وكلام المستدل من قوله مطيع عاص من جهتي الأمر والنهي صريح في أن حصول الإطاعة من جهة موافقة الامر لا لان الحرام مسقط عن الواجب فلا فايدة في هذا الجواب وبالجملة فالقول باجتماع الواجب التوصلي مع الحرام على مذهب المجيب إنما يصح إذا أريد به سقوط الواجب عنه بفعل الحرام وأما على المذهب المنصور فيصح بإرادة ذلك وإرادة حصول الإطاعة من جهة كونه من أفراد المأمور به في بعض الأحيان أيضا هذا كله مع ما ذكرنا من أن وجوب الفرد من باب المقدمة فيكون هو أيضا
(١٤٨)