المتضادين في صورة اختياره وهو واضح مع أنه لا فارق بين قولنا لا تصل في الدار المغصوبة ولا تصل في الحمام فاعتبر فيه الرجحان الذاتي والمرجوحية الإضافية أيضا وما يقال أن الفارق أن الصلاة ثمة (عين)؟ الغصب وهيهنا غير الكون في الحمام مع ما فيه من التكليف الواضح وإن ذلك إنما هو بعد تسليم أن الاتحاد في الوجود الخارجي يوجب ارتفاع الاثنينية في الحقيقة يرد عليه أن ذلك مبني على الخلط بين ما عنون به القانون وبين ما سيجئ فيما بعد فالنهي ثمة تعلق بالصلاة في الدار المغصوبة لا بالصلاة لأنها غصب بعينها والغصب منهي عنه والذي ذكرناه من النقض انما كان من باب الأولوية والاكتفاء بلزوم اجتماع المتنافيين مطلقا وليس مثالنا في العبادة المكروهة مطابقا في النوع ولزم مما ذكرنا القول بذلك فيما لو كان المنهي عنه أخص من المأمور به أيضا وإن شئت تطبيق المثال على المقامين فطابق بين قولنا صل ولا تغصب وبين قولنا ولا تكن في مواضع التهمة وطابق بين قولنا لا تصل في الحمام ولا تصل في الدار المغصوبة فإن كنت تقدر على أن تقول ان المرجوحية في الصلاة في مواضع التهم إضافية بالنسبة إلى غيرها في المثال الأول فنحن أقدر بأن نقول مرجوحية الصلاة في الدار الغصبية إضافية بالنسبة إلى الصلاة في غيرها في المثال الثاني والنقض الأول الذي أوردناه في الاستدلال إنما هو بالفقرة الأولى من المثال الثاني على الفقرة الأولى من المثال الأول والمعارضة التي ذكرناها في دفع جوابك إنما هو بالفقرة الثانية من المثال بالنسبة إلى ما ذكرته في الفقرة الأولى منه وما دفعت به المعارضة يناسب لو أردنا بالمعارضة المعارضة بالفقرة الأولى من المثال الأول بالنسبة إلى الفقرة الأولى من المثال الثاني قوله وكما أنه يجتمع إلخ فيه أنه رجوع عن أول الكلام فإن المرجوحية بالنسبة إلى الغير غير المرجوحية للغير وكذلك الوجوب والاستحباب وقد اختلطا في هذا المقام ويشهد به التشبيه بالغسل (مطلقا والذي ذكرته في رفع تلك المعارضة لو تم فإنما يناسب فيما لو كان بينهما عموما وخصوصا صح) والتمثيل بالاتزار مع أن الكلام في الواجب النفسي والغيري أيضا هو الكلام فيما نحن فيه وهو أيضا من المواضع التي أشرنا إلى ورودها في الشرع بملاحظة اعتبار الجهة ولا يصح ذلك إلا بهذه الملاحظة مع أن الاستحباب النفسي على القول بالوجوب لغيره إنما هو إذا لم يدخل وقت مشروط بالطهارة وبعد دخوله فيجب للغير فيختلف الزمان وأما على القول الاخر فالاستحباب الغيري معناه أنه يستحب أن يكون هذا الفعل في حال كون المكلف مغتسلا لا أنه يستحب الغسل له إلا أن يقال استحباب الفعل في حال الغسل لا يتم إلا بالغسل وما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب فيستحب الغسل فالمناص هو اعتبار تعدد الجهة وإلا فلا يصح التكليف لان المكلف به على مذهب المجيب هو الفرد وهو شئ واحد شخصي لا تعدد فيه (أصلا) ومن المواضع التي ذكرناها هو الصلاة في المسجد فإن المستحب والواجب
(١٤٧)