وجوب الامتثال لكونه لغوا فيسقط الموافقة الاتفاقية الاتيان بالفعل ثانيا لان ذلك هو نفس الامتثال والمراد بالمعاملات هنا ما قابل ذلك أي ما لا يحتاج صحتها إلى النية سواء كان من الواجبات كغسل الثياب والأواني أو من العقود أو الايقاعات فإن المصالح فيها واضحة لا يتوقف حصولها على قصد الامتثال وإن لم يحصل الثواب في الواجبات وحصل العقاب في إتيانها المعاملات على الطريق المرحم ولذلك لا يكلف من غسل ثوبه بماء مغصوب أو بإجبار غيره عليه أو بحصوله من مسلم دون إطلاعه بإعادة الغسل وكذلك ترتب الآثار على الأفعال المحرمة في المعاملات كترتب المهر والإرث والولد لمن دخل بزوجته في حال الحيض وغير ذلك الثانية الأصل في العبادات والمعاملات هو الفساد لان الأحكام الشرعية كلها توقيفية ومنها الصحة والأصل عدمها وعدمها يكفي في ثبوت الفساد وإن كان هو أيضا من الأحكام الشرعية لان عدم الدليل دليل على العدم وأما استدلال بعض الفقهاء بأصالة الصحة وأصالة الجواز في المعاملات فالظاهر أن مراده من الأصل العموم أو مطلق القاعدة وإن كان مراده غير ذلك فهو سهو إلا أن يراد به أصالة جواز إعطاء ماله بغيره وأخذ مال غيره مثلا لان الناس مسلطون عل أموالهم ولكن ذلك لا يفيد الصحة الشرعية بمعنى اللزوم وترتب الآثار وما يقال أن الأصل في معاملات المسلمين الصحة فهو معنى آخر والمراد به ان ما تحقق صحيحه عن فاسده في نفس الامر ولم يعلم أن ما حصل في الخارج هل هو من الصحيح أو الفاسد فيحمل على الصحيح إذا صدر من مسلم إلا بمعنى أن صحة أصل المعاملة تثبت بمجرد فعل المسلم فالمذبوح المحتمل كونه على الوجه المحرم والمحلل يحمل على المحلل إذا صدر عن مسلم إلا أن الأصل في الذبح أن يكون صحيحا بل الأصل عدم التذكية والحرمة حتى تثبت التذكية الصحيحة وصدوره عن المسلم قائم مقام ثبوت التذكية الصحيحة في نفس الامر وهذا الأصل إجماعي مدلول عليه بالأدلة المتينة القويمة مصرح به في الأخبار الكثيرة الثالثة محل النزاع في هذا الأصل ما تعلق النهي بشئ بعد ما ورد عن الشارع له جهة صحة ثم ورد النهي عن بعض أفراده أو خوطب به عامة المكلفين ثم استثنى عنه بعضهم فمثل الامساك ثلاثة أيام والقمار ونحو ذلك ليس من محل النزاع في شئ إذ الكلام والنزاع في دلالة النهي على الفساد و عدمه وما ذكر فاسد بالأصل لان الأصل عدم الصحة وأما الفساد فيدل عليه عدم الدليل ومما ذكرنا يظهر أن ما تقدم من اجتماع الأمر والنهي فيما كان بين المأمور به والمنهي عنه عموم من وجه سواء اتحدا في الوجود أم لا أيضا خارج عن هذا الأصل ولذا أفرده القوم وأفردناه بالذكر وبالجملة النزاع في هذا الأصل فيما كان بين المأمور به والمنهي عنه أو المأمور والمنهي عموم وخصوص مطلق ثم إعلم
(١٥٥)