[خاتمة] [في] [التعادل والترجيح] تعادل الامارتين، أي الدليلين الظنيين، عند المجتهد يقتضي تخييره (1) في العمل بأحدهما. لا نعرف في ذلك من الأصحاب مخالفا، وعليه أكثر أهل الخلاف.
ومنهم: من حكم (2) بتساقطهما والرجوع إلى البراءة الأصلية. وإنما يحصل التعادل مع اليأس من الترجيح بكل وجه، لوجوب المصير إليه أولا عند التعارض وعدم إمكان الجمع ولما كان تعارض الأدلة الظنية منحصرا عندنا في الاخبار، لا جرم كانت وجوه الترجيح (3) كلها راجعة إليها، وهي كثيرة:
منها: الترجيح بالسند، ويحصل بأمور:
الأول: كثرة الرواة، كأن يكون رواة أحدهما أكثر عددا من رواة الآخر فيرجح ما رواته أكثر، لقوة الظن. إذ العدد (4) الأكثر أبعد عن الخطاء من الأقل، ولأن كل واحد يفيد ظنا، فإذا انضم إلى غيره قوي حتى ينتهي إلى التواتر المفيد لليقين.
الثاني: رجحان راوي أحدهما على راوي الآخر في وصف يغلب معه ظن الصدق، كالثقة، والفطنة، والورع، والعلم، والضبط.