بالاجتهاد.
وكلا الوجهين لا يصلح دليلا في موضع النزاع، لان صورة حكاية الاجماع صريحة في الاختصاص بتقليد الاحياء. والحرج (1) والعسر يندفعان بتسويغ التقليد في الجملة. على أن القول بالجواز قليل الجدوى على أصولنا، لان المسألة اجتهادية، وفرض العامي فيها الرجوع إلى فتوى المجتهد. وحينئذ فالقائل بالجواز إن كان ميتا فالرجوع إلى فتواه فيها دور ظاهر، وإن كان حيا فاتباعه فيها والعمل بفتاوى الموتى في غيرها بعيد عن الاعتبار غالبا، مخالف لما يظهر من اتفاق (2) علمائنا على المنع من الرجوع إلى فتوى الميت مع وجود المجتهد الحي، بل قد حكي الاجماع فيه صريحا بعض الأصحاب.