الرابع: أن يكون أحدهما مخالفا لأهل الخلاف، والآخر موافقا فيرجح المخالف لاحتمال التقية في الموافق.
وقد حكى المحقق - رحمه الله - عن الشيخ أنه قال: إذا تساوت الروايتان في العدالة والعدد عمل بأبعدهما من (1) قول العامة (2).
ثم قال المحقق - رحمه الله -: والظاهر أن احتجاجه في ذلك برواية (3) رويت عن الصادق عليه السلام، وهو إثبات لمسألة (4) علمية (5) بخبر الواحد (6). ولا يخفى عليك ما فيه، مع أنه قد طعن فيه فضلاء من الشيعة كالمفيد وغيره (7).
فان احتج بأن الابعد لا يحتمل إلا الفتوى، والموافق للعامة يحتمل التقية فوجب الرجوع إلى ما لا يحتمل.
قلنا: لا نسلم أنه لا يحتمل إلا الفتوى، لأنه كما جاز الفتوى لمصلحة يراها (8) الامام كذلك يجوز الفتوى بما يحتمي التأويل، مراعاة لمصلحة يعلمها (9) الامام وإن كنا لا نعلمها.
فإن قال: ذلك يسد باب العمل بالحديث.
قلنا: إنما نصير (1) إلى ذلك على تقدير التعارض وحصول مانع يمنع من العمل لا مطلقا، فلم يلزم سد باب العمل.
هذا كلامه. وهو ضعيف: أما أولا، فلان رد الاستدلال بالخبر بأنه إثبات لمسألة علمية بخبر الواحد (11) ليس بجيد، إذ لا مانع من إثبات مسألة (12) بالخبر المعتبر من الآحاد. ونحن نطالبه بدليل منعه. نعم هذا الخبر الذي أشار إليه لم يثبت