الناقل بعد إزالة (1) الناقل حكم العقل.
وحجة الثاني: أن حمل الحديث على ما لا يستفاد إلا من الشرع، أولى من حمله على ما يستقل العقل بمعرفته، إذ فائدة التأسيس أقوى من فائدة التأكيد وحمل كلام الشارع على الأكثر فائدة أولى، والحكم بترجيح الناقل يستلزم الحكم بتقديم (2) المقرر عليه، وذلك يقتضي كونه واردا حيث لا حاجة إليه، لان مضمونه معلوم، إذ ذاك بالعقل فلا يفيد سوى التأكيد، وقد علم مرجوحيته بخلاف ما إذا رجحنا المقرر (3). فان ترجيحه (4) يقتضى تقدم (5) الناقل عليه، فيكون كل منهما واردا في موضع الحاجة، وأما الناقل فظاهر، وأما المقرر فلوروده بعده فيؤسس ما رفعه الناقل، فيكون هذا أولى. وكلتا الحجتين لا تنهض (6) باثبات المدعى.
قال المحقق (7) - رحمه الله - بعد نقله القولين (8) وحاصل الحجتين - ونعم ما قال (9) -: " الحق أنه إما أن يكون الخبران عن النبي صلى الله عليه (10) وآله، أو عن الأئمة، عليهم السلام. فإن كان عن النبي صلى الله عليه وآله، وعلم التاريخ كان المتأخر أولى، سواء كان مطابقا للأصل، أو لم يكن. ومع جهل التاريخ يجب التوقف، لأنه كما يحتمل أن يكون أحدهما ناسخا يحتمل أن يكون منسوخا. وإن كان عن الأئمة، عليهم السلام، وجب القول بالتخيير (11)، سواء علم تاريخهما أو جهل، لان الترجيح مفقود عنهما (12). والنسخ لا يكون بعد النبي صلى الله عليه وآله " (13).