بحسب ظنه، وحيث يحصل التجويز (1) المذكور يخرج عن الفرض (2).
والتحقيق عندي في هذا المقام: أن فرض الاقتدار على استنباط بعض المسائل دون بعض، على وجه يساوى استنباط المجتهد المطلق لها، غير ممتنع، ولكن التمسك في جواز الاعتماد على هذا الاستنباط بالمساواة فيه للمجتهد المطلق قياس لا نقول به (3).
نعم: لو علم (4) أن العلة في العمل بظن المجتهد المطلق هي قدرته (5) على استنباط المسألة، أمكن الالحاق من باب منصوص العلة. ولكن الشأن في العلم بالعلة لفقد (6) النص عليها، ومن الجائز أن يكون هي قدرته على استنباط المسائل كلها. بل هذا أقرب إلى الاعتبار من حيث إن عموم القدرة إنما هو لكمال القوة، ولا شك أن القوة الكاملة أبعد عن (7) احتمال الخطأ من الناقصة. فكيف يستويان؟.
سلمنا، ولكن التعويل في اعتماد (8) ظن المجتهد المطلق إنما هو على دليل قطعي، وهو إجماع الأمة عليه وقضاء الضرورة به، وأقصى (9) ما يتصور في موضع النزاع أن يحصل دليل ظني يدل على مساواة التجزي للاجتهاد (10) المطلق. واعتماد المتجزي عليه يفضي إلى الدور، لأنه تجز في مسألة التجزي، وتعلق بالظن في العمل بالظن. ورجوعه في ذلك إلى فتوى المجتهد المطلق وإن كان ممكنا، لكنه خلاف المراد، إذ الفرض إلحاقه ابتداء بالمجتهد. وهذا إلحاق له بالمقلد بحسب الذات، وإن كان بالعرض إلحاقا بالاجتهاد. ومع ذلك فالحكم في نفسه مستبعد، لاقتضائه ثبوت الواسطة بين أخذ الحكم بالاستنباط والرجوع فيه إلى