اخر كثيرة والمقبول منها داخل في عموم ما ذكرناه، وإن كان في كلام الكل مفردا بالذكر، كترجيح العام الذي لم يخصص، والمطلق الذي لم يقيد على المخصص والمقيد، وكترجيح ما فيه تعرض للعلة (1) على ما اقتصر فيه على الحكم، و كترجيح (2) ما يكون اللفظ فيه أقل احتمالا على ما هو أكثر، كالمشترك بين معنيين (3) على المشترك بين ثلاثة معان. ووجه دخولها فيما ذكرناه أن الأول يرجع إلى ترجيح الحقيقة على المجاز. والثاني: إلى ترجيح الأقوى دلالة على الأضعف، لان التعليل يفيد تقوية (4) الحكم، وكذا الثالث.
ومنها: الترجيح بالأمور الخارجة، وهي أربعة:
الأول: اعتضاد (5) أحدهما بدليل آخر، فإنه يرجح به (6) على ما لا يؤيده دليل.
الثاني: عمل أكثر السلف بأحدهما فيرجح به على الآخر. قال المحقق - رحمه الله -: إذا عمل أكثر الطائفة على إحدى الروايتين كانت أولى إذا جوزنا كون الامام في جملتهم، لان الكثرة أمارة الرجحان والعمل بالراجح واجب.
الثالث: مخالفة أحدهما للأصل وموافقة الآخر له، فيرجح المخالف عند العلامة وأكثر العامة، وذهب بعضهم إلى ترجيح الموافق وهو اختيار الشيخ - رحمه الله -.
حجة الأول: وجهان، أحدهما: أن المخالف للأصل - ويعبرون عنه بالناقل - يستفاد (7) منه ما لا يعلم إلا منه، والموافق (8) - ويسمونه بالمقرر - حكمه معلوم بالعقل فكان اعتبار الأول أولى. والثاني (9): أن العمل بالناقل يقتضي تقليل السنخ، لأنه يزيل حكم العقل فقط بخلاف المقرر، فإنه يوجب تكثيره لازالته حكم