وقد حكى المحقق (1) - رحمه الله - عن الشيخ سلوك هذا الطريق (2) في الاحتجاج للعمل بأخبارنا المروية عن الأئمة (3) عليهم السلام، مقتصرا عليه، فادعى الاجماع على ذلك وذكر أن قديم الأصحاب وحديثهم، إذا طولبوا بصحة ما أفتى به المفتى منهم، عولوا (4) على المنقول في أصولهم المعتمدة وكتبهم المدونة فيسلم له خصمه (5) منهم الدعوى في ذلك. وهذه سجيتهم من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى زمن الأئمة (6) عليهم السلام. فلولا أن العمل بهذه الاخبار جائز لأنكروه الصحابة (7) وتبرء وامن العمل (8) به.
وموافقونا من أهل الخلاف احتجوا بمثل هذه الطريقة أيضا، فقالوا: إن الصحابة والتابعين أجمعوا على ذلك، بدليل ما نقل عنهم من الاستدلال بخبر الواحد وعملهم به في الوقايع المختلفة التي لا تكاد تحصى. وقد تكرر ذلك مرة (9) بعد أخرى وشاع وذاع بينهم، ولم ينكر عليهم أحد، وإلا لنقل. وذلك يوجب العلم العادي باتفاقهم كالقول الصريح. (10) الرابع: أن باب العلم القطعي بالأحكام الشرعية التي لم تعلم (11) بالضرورة من الدين أو من مذهب أهل البيت عليهم السلام في نحو زماننا هذا (12) منسد قطعا، إذ الموجود من أدلتها لا يفيد (13) غير الظن، لفقد السنة المتواترة، وانقطاع طريق الاطلاع على الاجماع من غير جهة النقل بخبر الواحد، ووضوح كون أصالة البراءة لا يفيد غير الظن، وكون الكتاب ظني الدلالة. وإذا تحقق انسداد باب العلم في حكم شرعي كان التكليف فيه بالظن قطعا. والعقل قاض بان الظن إذا كان له