من دون موت مثله، وكذلك الملك وأكابر مملكته، فإنا نقطع بصحة ذلك الخبر و نعلم به موت الولد. نجد ذلك من أنفسنا وجدانا ضروريا لا يتطرق إليه الشك.
وهكذا (1) حالنا في كل ما يوجد من الاخبار التي تحف بمثل هذه القرائن بل بما دونها، فانا نجزم بصحة مضمونها بحيث لا يتخالجنا (2) في ذلك ريب ولا يعترينا فيه شك.
احتج المخالف بوجوه، أحدها: أنه (3) لو حصل العلم به لكان عاديا، إذ لا علية ولا ترتب الا باجراء الله تعالى عادته بخلق شئ عقيب آخر، ولو كان عاديا لا طرد. وانتفاء اللازم بين.
الثاني: أنه لو أفاد العلم، لادى إلى تناقض المعلومين، إذا حصل الاخبار على ذلك الوجه بالامرين المتناقضين، فان ذلك جائز، واللازم باطل، لان المعلومين واقعان في الواقع، وإلا لكان العلم جهلا، فيلزم اجتماع النقيضين.
الثالث: أنه لو حصل العلم به لوجب القطع بتخطئة من يخالفه بالاجتهاد.
وهو خلاف الاجماع.
والجواب: أما عن الأول، فبالمنع من انتفاء اللازم، والتزام الاطراد في مثله، فإنه لا يخلو عن العلم.
واما عن الثاني، فبأنه إذا حصل في قضية، امتنع أن يحصل مثله في نقيضها عادة.
واما عن الثالث: فبالتزام التخطئة حينئذ. ولو وقع العلم لم يجز (4) مخالفته (5) بالاجتهاد إلا أنه لم يقع في الشرعيات. والاجماع المدعى على خلاف ذلك ظاهر الفساد.