زمان، واختلافه بالطول والقصر لا يجوز إنكار أصل التأثير.
وبهذا (1) يتضح فساد قوله: " وذلك قائم قبل وقت الحاجة "، لظهور منع قيامه بعد ما علمت من جواز التجوز قبله، وعدمه بعده كما يقوله هو في وقت الخطاب، فيجئ الاحتمال المنافي لقيام الدلالة من قبل، وينتفي فتحصل (2) الدلالة من بعد.
قوله: " على أن وقت الحاجة إنما يعتبر في القول الذي يتضمن تكليفا الخ ". قلنا: ونحن لا نجيز التأخير إلا فيما يتضمن التكليف، أعني: الانشاء، لأنه الذي يعقل فيه وقت الحاجة. وأما ما عداه من الاخبار، فلابد من اقتران بيان المجاز فيها بها، كما بيناه.
وأما الجواب عن الثالث (3): فواضح لا يكاد يحتاج إلى البيان، لان فرض الفائدة في الخطاب بالمجمل يقتضي مثله في العام، إذ غايته أن يصير مجملا في المعنيين، وهو غير ضائر ولا فيه خروج عن القول بكونه موضوعا للعموم. وما ذكره من الرجوع إلى القول بالوقف لا وجه له، فان التوقف فيما قبل وقت الحاجة بمنزلة التوقف إلى إكمال (4) الخطاب. ومن المعلوم أن ذلك لا يعد وقفا (5) والتفرقة فيما بعد الحاجة جلية، لان الخصوص عندنا يحتاج إلى القرينة، فبدونها يكون للعموم. وأهل الوقف يقولون: بأن المحتاج إلى القرينة هو العموم، فان الخصوص متيقن الإرادة على كل حال.