للمراد فيها (1) حال العدول عن موضوعها يصيرها كذبا على ما هو التحقيق في تفسيره من عدم المطابقة للخارج. وقبحه معلوم.
ومن هذا التحقيق يظهر الجواب عن الثاني: فانا لا نسلم أنه بالتأخير يكون قد دل على الشئ بخلاف ما هو به.
قوله: " لان لفظ العموم مع تجرده، الخ "، قلنا: مسلم، ولكن لابد من بيان محل التجرد. فان جعلتموه وقت الخطاب، فممنوع، لأنه هو المدعى، و إن كان ما بينه وبين وقت الحاجة، فمسلم ولا ينفعكم.
قوله: " فإذا خاطب به مطلقا لا يخلو من أن يكون دل به على الخصوص الخ "، قلنا: هو لم يدل به فقط على الخصوص، بل مع القرينة التي ينصبها (2) على ذلك بحيث لا يستقل واحد منهما بالدلالة عليه بل يحصل من المجموع (3) ولا يلزم من عدم صلاحيته للدلالة مجردا عدمها مع انضمام القرينة. وإلا لانتفى المجاز رأسا، إذ من المعلوم أن اللفظ لا دلالة له بمجرده على المعنى المجازى (4).
قوله: " حضور زمان الحاجة ليس بمؤثر في دلالة اللفظ، الخ " قلنا: ما المانع من تأثيره؟ بمعنى أنه ينقطع به احتمال عروض التجوز فيحمل اللفظ عل حقيقته إن لم يكن قد وجدت القرينة. وإلا، فعلى المجاز، وأي بعد في هذا التأثير؟ وأنتم تقولون بمثله في زمن الخطاب، لأنكم تجوزون التجوز ما دام المتكلم مشغولا بكلامه (5) الواحد. فما لم ينقطع لا يتجه للسامع الحكم بإرادة شئ من اللفظ. وعند انتهائه يتبين (6) الحال، أما بنصب القرينة فالمجاز، وأما بعدمها فالحقيقة. فعلم أن الدلالة عندنا وعندكم إنما تستقر (7) بعد مضي