ونحن لما ثبت عندنا بالأدلة العقلية والنقلية - كما حقق مستقصى في كتب أصحابنا الكلامية -: أن زمان التكليف لا يخلو من إمام معصوم حافظ للشرع يجب الرجوع إلى قوله فيه. فمتى اجتمعت (1) الأمة على قول، كان داخلا في جملتها، لأنه سيدها، الخطأ مأمون على قوله، فيكون ذلك الاجماع حجة.
فحجية الاجماع في الحقيقة عندنا إنما هي باعتبار كشفه عن الحجة التي هي قول المعصوم. وإلى هذا المعنى أشار المحقق - رحمه الله - حيث قال، بعد بيان وجه الحجية على طريقتنا: " وعلى هذا فالاجماع كاشف عن قول الإمام لا أن الاجماع حجة في نفسه من حيث هو إجماع " (2) انتهى.
ولا يخفى عليك: أن فائدة الاجماع تعدم عندنا إذا علم الإمام بعينه، نعم يتصور وجودها حيث لا يعلم بعينه ولكن يعلم كونه في جملة المجمعين.
ولابد في ذلك من وجود من لا يعلم أصله ونسبه في جملتهم إذ مع علم أصل الكل ونسبهم يقطع بخروجه عنهم. ومن هنا يتجه أن يقال: إن المدار في الحجية على العلم بدخول المعصوم في جملة القائلين، من غير حاجة إلى اشتراط اتفاق جميع المجتهدين أو أكثرهم، لا سيما معروفي الأصل والنسب.
قال المحقق في المعتبر. (3) " وأما الاجماع فعندنا هو حجة بانضمام المعصوم. فلو خلا المائة من فقهائنا عن قوله لما كان حجة، ولو حصل في اثنين (4) لكان قولهما حجة، لا باعتبار اتفاقها بل باعتبار قوله. فلا تغتر (5) إذن بمن يتحكم فيدعي الاجماع باتفاق الخمسة