حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن، في قوله: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم قال: هي في الرجال والنساء، يستأذنون على كل حال، بالليل والنهار.
وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: عني به الذكور والإناث لان الله عم بقوله: الذين ملكت أيمانكم جميع أملاك أيماننا، ولم يخصص منهم ذكرا ولا أنثى فذلك على جميع من عمه ظاهر التنزيل.
فتأويل الكلام: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله، ليستأذنكم في الدخول عليكم عبيدكم وإماؤكم، فلا يدخلوا عليكم إلا بإذن منكم لهم.
والذين لم يبلغوا الحلم منكم يقول: والذين لم يحتلموا من أحراركم ثلاث مرات، يعني ثلاث مرات في ثلاثة أوقات من ساعات ليلكم ونهاركم. كما:
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، في قوله: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم قال: عبيدكم المملوكون. والذين لم يبلغوا الحلم منكم قال: لم يحتلموا من أحراركم.
قال ابن جريج: قال لي عطاء بن أبي رباح: فذلك على كل صغير وصغيرة أن يستأذن، كما قال: ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء قالوا: هي العتمة. قلت: فإذا وضعوا ثيابهم بعد العتمة استأذنوا عليهم حتى يصبحوا؟ قال نعم. قلت لعطاء: هل استئذانهم إلا عند وضع الناس ثيابهم؟ قال: لا.
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن صالح بن كيسان ويعقوب بت عتبة وإسماعيل بن محمد، قالوا: لا استئذان على خدم الرجل عليه إلا في العورات الثلاث.
حدثني علي، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، في قوله: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم يقول: إذا خلا الرجل بأهله بعد صلاة العشاء، فلا يدخل عليه خادم ولا صبي إلا بإذن حتى يصلي الغداة، فإذا خلا بأهله عند صلاة الظهر فمثل ذلك.