عباس، قوله: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال: والزينة الظاهرة: الوجه، وكحل العين، وخضاب الكف، والخاتم فهذه تظهر في بيتها لمن دخل من الناس عليها.
حدثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة:
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال: المسكتان والخاتم والكحل. قال قتادة:
وبلغني أن النبي (ص) قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج يدها إلا إلى ها هنا. وقبض نصف الذراع.
حدثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن رجل، عن المسور بن مخرمة، في قوله: إلا ما ظهر منها قال: القلبين، والخاتم، والكحل: يعني السوار.
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، قال: قال ابن عباس، قوله: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال: الخاتم والمسكة. قال ابن جريج، وقالت عائشة: القلب والفتخة، قالت عائشة: دخلت علي ابنة أخي لأمي عبد الله بن الطفيل مزينة، فدخل النبي (ص)، فأعرض، فقالت عائشة:
يا رسول الله إنها ابنة أخي وجارية. فقال: إذا عركت المرأة لم يحل لها أن تظهر إلا وجهها، وإلا ما دون هذا، وقبض على ذراع نفسه، فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة أخرى. وأشار به أبو علي قال ابن جريج، وقال مجاهد: قوله: إلا ما ظهر منها قال:
الكحل والخضاب والخاتم.