الحسن بن مسلم بن يناق، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة، قالت: لما نزلت هذه الآية:
وليضربن بخمرهن على جيوبهن قال: شققن البرد مما يلي الحواشي، فاختمرن به.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن قرة بن عبد الرحمن، أخبره، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة زوج النبي (ص) أنها قالت: يرحم الله النساء المهاجرات الأول لما أنزل الله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن أكثف مروطهن، فاختمرن به.
وقوله: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن يقول تعالى ذكره: ولا يبدين زينتهن التي هي غير ظاهرة بل الخفية منها، وذلك الخلخال والقرط والدملج، وما أمرت بتغطيته بخمارها من وق الجيب، وما وراء ما أبيح لها كشفه وإبرازه في الصلاة وللأجنبيين من الناس، والذراعين إلى فوق ذلك، إلا لبعولتهن.
وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل.) ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن طلحة بن مصرف، عن إبراهيم: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن قال: هذه ما فوق الذراع.
حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن منصور، قال: سمعت رجلا يحدث عن طلحة، عن إبراهيم، قال في هذه الآية: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن قال: ما فوق الجيب. قال شعبة:
كتب به منصور إلي، وقرأته عليه.
حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، في قوله: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن قال: تبدي لهؤلاء الرأس.
حدثني علي، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن... إلى قوله: عورات النساء قال:
الزينة التي يبدينها لهؤلاء: قرطاها وقلادتها وسوارها، فأما خلخالاها ومعضداها ونحرها وشعرها فإنه لا تبديه إلا لزوجها.