حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن عاصم، عن عامر: إلا ما ظهر منها قال: الكحل، والخضاب، والثياب.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله:
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها من الزينة: الكحل، والخضاب والخاتم هكذا كانوا يقولون وهذا يراه الناس.
حدثني ابن عبد الرحيم البرقي، قال: ثنا عمر بن أبي سلمة، قال: سئل الأوزاعي عن: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال: الكفين والوجه.
حدثنا عمرو بن بندق، قال: ثنا مروان، عن جويبر، عن الضحاك في قوله: ولا يبدين زينتهن قال: الكف والوجه.
وقال آخرون: عنى به الوجه والثياب. ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا المعتمر، قال: قال يونس: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال الحسن: الوجه والثياب.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا ابن أبي عدي، وعبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، في قوله: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال: الوجه والثياب.
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: قول من قال: عني بذلك الوجه والكفان، يدخل في ذلك إذا كان كذلك: الكحل، والخاتم، والسوار، والخضاب.
وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل، لاجماع الجميع على أن على كل مصل أن يستر عورته في صلاته، وأن المرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها، وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها إلا ما روي عن النبي (ص) أنه أباح لها أن تبديه من ذراعها إلى قدر النصف. فإذ كان ذلك من جميعهم إجماعا، كان معلوما بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة كما ذلك للرجال لان ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره. وإذا كان لها إظهار ذلك، كان معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره بقوله: إلا ما ظهر منها، لان كل ذلك ظاهر منها.
وقوله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن يقول تعالى ذكره: وليلقين خمرهن، وهي جمع خمار، على جيوبهن، ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقرطهن.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا زيد بن حباب، عن إبراهيم بن نافع، قال: ثنا